responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 124

ومنها : « قضى عليّ 7 في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله 6 حتى بدت نواجذه ، قال : ما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى عليّ 7 » [1] ونحوهما غيرهما من الصّحاح وغيرها [2].

( ويغرم ) الملحق به ( حصص الباقين من قيمته ) أي الولد يوم سقط حيّاً للصحيحين المتقدّمين ، وعليه يحمل تضمين النصيب كما في الحسن بل الصحيح [3] ويحتمل الحمل على الأعمّ الشامل للنصيب منه ومن الامّ.

وأمّا ارتكاب التخصيص فيه بتخصيص النصيب بنصيب الامّ لئلاّ ينافي القاعدة من حيث إنّ كلاًّ منهم بدعواه الولد معترف بعدم استحقاقه القيمة من نصيبه منه فحسن ، لولا الصحيح الأول المعرب عن المراد بالنصيب فيه ، أو المثبت للحكم المخالف للقاعدة ، المعتضد مع الصحّة بإجماع الطائفة.

( و ) يغرم أيضاً ( قيمة امّه ) لصيرورتها بالقرعة بظاهر الشريعة أُمّ ولده ، وللرضوي : « ولو أنّ رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعاً فأتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة الحق به الولد ،


[1] التهذيب 8 : 169 / 591 ، الإستبصار 3 : 368 / 1319 ، الوسائل 21 : 171 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 57 ح 2.

[2] انظر الوسائل 21 : 171 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 57 ، وج 27 : 257 أبواب كيفية الحكم ب 13.

[3] الكافي 5 : 491 / 2 ، الفقيه 3 : 54 / 183 ، التهذيب 8 : 170 / 592 ، الإستبصار 3 : 369 / 1320 ، الوسائل 21 : 172 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 57 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست