نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 123
ونحوه الثاني ،
إلاّ أنّ فيه : « الولد للّذي عنده الجارية ، وليصبر ؛ لقول رسول الله 6 : الولد للفراش
وللعاهر الحجر » [1] ونحوه بعينه الرضوي [2].
ويستفاد منها ثبوت
الفراش للأمة ، وهو مؤيّد للمختار في المسألة السابقة.
وهذه الأخبار وإن
أطلقت الحكم باللحوق بالثاني
( إلاّ ) أنّ اللازم ( أن ) يستثني منه ما إذا كان ( يقصر الزمان ) زمان مدّة الحمل ـ ( عن ستّة أشهر ) من وطئه فيلحق بالسابق إن لم يقصر ولم يتجاوز أقصى الحمل.
وإن قصر فيه أيضاً أو تجاوز ، انتفى عنه أيضاً بلا خلاف ؛ عملاً بما دلّ على
اعتبار الزمان [3] ، المجمع عليه بين الأعيان ؛ مع أنّ ظاهر الأسئلة في هذه
المعتبرة إمكان اللحوق بالكلّ ، فتأمّل جدّاً.
(
ولو وطئها المشتركون ) فعلوا حراماً قطعاً ، ولو حبلت حينئذٍ ( فولدت وتداعوه ) فقال كلّ منهم : هو ولدي ( أُقرع بينهم ، وأُلحق بمن يخرج اسمه ) للصحاح المستفيضة :
منها : « إذا وطئ
رجلان أو ثلاثةُ جاريةً في طهر واحد فولدت وادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ،
فمن خرج كان الولد ولده ، ويردّ الولد على صاحب الجارية » [4].