نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 125
ويغرم نصف قيمة
الجارية لصاحبه ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ » [1].
ويظهر ممّا مرّ
الحكم فيما لو لم يتداعوه أيضاً ، وأنّه ليس لهم التداعي إلاّ بالقرعة ، فمن خرجت
باسمه صحّت له الدعوى ، وإلاّ فلا.
(
ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ) [2] عن امّه مطلقاً ، دائمة كانت الأُمّ أو متعة أو أمة ، حصل
العلم بعدم سبق المني فرجها أم لا.
قيل : لإطلاق
النصّ والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ ؛ لصدقه مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبله [3].
وهو حسن مع
الإمكان ، ويستشكل مع العدم ، وهو في محلّه ؛ لعدم تبادر مثله من الإطلاق ، وقد
مرّ الإشارة إليه في أوّل النظر [4].
(
والموطؤة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ ) بالشروط الثلاثة المتقدّمة ، وعدم الزوج الحاضر الداخل بها
بحيث يمكن إلحاقه به.
والمولى بحكم
الزوج ، لكن لو انتفى عن المولى ولحق الواطئ أُغرم قيمة الولد يوم سقط حيّاً
لمولاها كما في الأخبار [5] لأنّه نماء مملوكته ، فجمع بين الحقّين : حقّ تبعيّة الولد
، وحق المولى مطلقاً من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرّف الغير فيها.
والمستند في أصل
الحكم بعد الإجماع ـ : المعتبرة التي مضى بعضها ، ومنها الصحيح : قلت : فإن تزوّج
امرأة ثم تزوّج أُمّها وهو لا يعلم