responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 125

ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ » [1].

ويظهر ممّا مرّ الحكم فيما لو لم يتداعوه أيضاً ، وأنّه ليس لهم التداعي إلاّ بالقرعة ، فمن خرجت باسمه صحّت له الدعوى ، وإلاّ فلا.

( ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ) [2] عن امّه مطلقاً ، دائمة كانت الأُمّ أو متعة أو أمة ، حصل العلم بعدم سبق المني فرجها أم لا.

قيل : لإطلاق النصّ والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ ؛ لصدقه مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبله [3].

وهو حسن مع الإمكان ، ويستشكل مع العدم ، وهو في محلّه ؛ لعدم تبادر مثله من الإطلاق ، وقد مرّ الإشارة إليه في أوّل النظر [4].

( والموطؤة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ ) بالشروط الثلاثة المتقدّمة ، وعدم الزوج الحاضر الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به.

والمولى بحكم الزوج ، لكن لو انتفى عن المولى ولحق الواطئ أُغرم قيمة الولد يوم سقط حيّاً لمولاها كما في الأخبار [5] لأنّه نماء مملوكته ، فجمع بين الحقّين : حقّ تبعيّة الولد ، وحق المولى مطلقاً من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرّف الغير فيها.

والمستند في أصل الحكم بعد الإجماع ـ : المعتبرة التي مضى بعضها ، ومنها الصحيح : قلت : فإن تزوّج امرأة ثم تزوّج أُمّها وهو لا يعلم‌


[1] فقه الرضا 7 : 262.

[2] في المطبوع زيادة : ولا مع التهمة بالزناء.

[3] قال به الشهيد الثاني في الروضة البهية 5 : 439 440.

[4] راجع ص 103.

[5] الوسائل 21 : 185 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست