ولا يبعد حمل
الخبرين الأوّلين على التقيّة ، كما يظهر من الرواية الأُولى ؛ ومع ذلك فليس فيهما
شيء من الأحكام التي ذكروها ، بل فيهما مخالفة لما ذكروه من عدم جواز النفي عنه ؛
لظهورهما فيه مع عدم الشباهة.
ولعلّه لما ذكرنا
تردّد الماتن في الشرائع وتبعه الفاضل [3] ، ولكن الأوجه عدم التردّد ، بل المصير إلى ثبوت الفراش
لها مطلقاً ، تبعاً لجماعة [4] ؛ أخذاً بالنصوص الصحيحة العامّة والخاصّة الواضحة
الدلالة.
(
ولو وطئها البائع والمشتري ) فأتت بولد يمكن لحوقه بهما
( فالولد للمشتري ) بلا خلاف هنا في الظاهر ؛ للصحيحين :
في أحدهما : عن
رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : « بئس ما صنع ، يستغفر
الله تعالى ولا يعود » قلت : فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها
الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ، فاستبان حملها عند الثالث ، فقال
أبو عبد الله 7 : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » [5].