responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 122

قد تحرّك اسودّ ، فلمّا أيفع اسودّ » [1] ونحوه خبران آخران [2].

ولا يبعد حمل الخبرين الأوّلين على التقيّة ، كما يظهر من الرواية الأُولى ؛ ومع ذلك فليس فيهما شي‌ء من الأحكام التي ذكروها ، بل فيهما مخالفة لما ذكروه من عدم جواز النفي عنه ؛ لظهورهما فيه مع عدم الشباهة.

ولعلّه لما ذكرنا تردّد الماتن في الشرائع وتبعه الفاضل [3] ، ولكن الأوجه عدم التردّد ، بل المصير إلى ثبوت الفراش لها مطلقاً ، تبعاً لجماعة [4] ؛ أخذاً بالنصوص الصحيحة العامّة والخاصّة الواضحة الدلالة.

( ولو وطئها البائع والمشتري ) فأتت بولد يمكن لحوقه بهما ( فالولد للمشتري ) بلا خلاف هنا في الظاهر ؛ للصحيحين :

في أحدهما : عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : « بئس ما صنع ، يستغفر الله تعالى ولا يعود » قلت : فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ، فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله 7 : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » [5].


[1] الكافي 5 : 566 / 46 ، الوسائل 21 : 504 أبواب أحكام الأولاد ب 105 ح 2. أيفع الغلام : شبّ. المصباح المنير : 681.

[2] أحدهما في : الكافي 5 : 561 / 23 ، الوسائل 21 : 503 أبواب أحكام الأولاد ب 105 ح 1.

والآخر في : الجعفريات ( قرب الإسناد ) : 268 ، المستدرك 15 : 196 أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 1.

[3] الشرائع 2 : 342 ، الفاضل في التحرير 2 : 45.

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 577 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 103 ، والسبزواري في الكفاية : 191.

[5] الكافي 5 : 491 / 2 ، الفقيه 3 : 285 / 1358 ، التهذيب 8 : 168 / 587 ، الإستبصار 3 : 367 / 1315 ، الوسائل 21 : 173 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 58 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست