responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 121

نعم ، ربما يتوهّم الاستدلال عليه بمفهوم الصحيح المتقدّم في صدر البحث ، الدالّ على اشتراط مشابهة الولد له في اللحوق به [1].

ونحوه الخبر : عن ابن عمّ له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوماً منزله فأصاب معها رجلاً تحدّثه ، فاستراب بها فهدّد الجارية ، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها ، ثم إنّها حبلت بولد ، فكتب : « إنّ كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإنّ ذلك لا يحلّ لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع امّه » [2].

وفساد التوهّم أوضح من أن يخفى ؛ لظهور الأول وصراحة الثاني في انتفاء الولد مع التهمة بمجرّد عدم الشباهة ، وفيه مضافاً إلى المناقشات السابقة المخالفة للإجماع من وجه آخر ، وهو اشتراط الشباهة في اللحوق ، ولم يعتبره أحد بالمرّة ، ومع ذلك في ردّه المعتبرة صريحة.

ففي الخبر : « إنّ رجلاً أتى بامرأته إلى عمر فقال : إنّ امرأتي هذه سوداء وأنا أسود ، وإنّها ولدت غلاماً أبيض ، فقال لمن بحضرته : ما ترون؟

فقالوا : نرى أن ترجمها : فإنّها سوداء وزوجها أسود ، وولدها أبيض » قال : « فجاء أمير المؤمنين 7 وقد وُجِّه بها لتُرجَم فقال : ما حالكما؟ فحدّثاه ، فقال للأسود : أتتّهم امرأتك؟ فقال : لا ، قال : فأتيتها وهي طامث؟ قال : قد قالت لي في ليلة من الليالي : إنّي طامث ، فظننت أنّها تتّقي البرد ، فوقعت عليها ، فقال للمرأة : هل أتاك وأنت طامث؟ قالت : نعم ، سله قد حرّجت عليه وأبيت ، قال : فانطلقا فإنّه ابنكما ؛ إنّما غلب الدم النطفة فابيضّ ، ولو‌


[1] راجع ص 114.

[2] التهذيب 8 : 180 / 631 ، الإستبصار 3 : 367 / 1313 ، الوسائل 21 : 168 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 55 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست