نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 120
دلّت عليه لم
يقولوا به ، وما قالوا به لم تدلّ عليه.
وبمثله يجاب عمّا
تقدّم من مفهوم الصحيحين [1] النافي للّحوق بالتهمة.
فتكون حينئذٍ
مخالفة للإجماع والمعتبرة المستفيضة العامّة والخاصّة ، المصرّحة باللحوق ولو مع
تحقق الزناء مشاهدة [2].
وأمّا مفصّلاً :
فلإجمال الروايتين الأوّلتين ؛ بناءً على إجمال مرجع الضمير فيهما ، واحتماله
الجارية المولودة وأُمّها ، ولا يتمّ الاستدلال بهما إلاّ بتقدير تعيين المرجع في
الأُولى دون الثانية ، ولا معيِّن صريحاً ، فيحتمل الثانية ، ومعه فينعكس الدلالة
، وقد صرّح بهما [3] في الاستبصار شيخ الطائفة [4].
وأمّا الروايتان
الأخيرتان فلمنعهما عن أن يجعل له نصيباً في الدار كما في الأُولى ، وعن إيراثه من
الميراث شيئاً الشامل للقليل والكثير ، بوصيّة أو غيرها كما في الثانية ، وهو ضدّ
ما حكموا به من استحباب الإيصاء له بشيء.
نعم ، الاولى
تضمّنت ذلك في صورة خاصّة لم يخصّوه بها ، بل عمّموه لها ولما نفته الرواية عنه من
الصورة الأُخرى التي تضمّنتها صدرها.
وبالجملة :
الاستدلال بأمثال هذه الروايات ليس في محلّه كما لا يخفى.