responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 120

دلّت عليه لم يقولوا به ، وما قالوا به لم تدلّ عليه.

وبمثله يجاب عمّا تقدّم من مفهوم الصحيحين [1] النافي للّحوق بالتهمة.

فتكون حينئذٍ مخالفة للإجماع والمعتبرة المستفيضة العامّة والخاصّة ، المصرّحة باللحوق ولو مع تحقق الزناء مشاهدة [2].

وأمّا مفصّلاً : فلإجمال الروايتين الأوّلتين ؛ بناءً على إجمال مرجع الضمير فيهما ، واحتماله الجارية المولودة وأُمّها ، ولا يتمّ الاستدلال بهما إلاّ بتقدير تعيين المرجع في الأُولى دون الثانية ، ولا معيِّن صريحاً ، فيحتمل الثانية ، ومعه فينعكس الدلالة ، وقد صرّح بهما [3] في الاستبصار شيخ الطائفة [4].

وأمّا الروايتان الأخيرتان فلمنعهما عن أن يجعل له نصيباً في الدار كما في الأُولى ، وعن إيراثه من الميراث شيئاً الشامل للقليل والكثير ، بوصيّة أو غيرها كما في الثانية ، وهو ضدّ ما حكموا به من استحباب الإيصاء له بشي‌ء.

نعم ، الاولى تضمّنت ذلك في صورة خاصّة لم يخصّوه بها ، بل عمّموه لها ولما نفته الرواية عنه من الصورة الأُخرى التي تضمّنتها صدرها.

وبالجملة : الاستدلال بأمثال هذه الروايات ليس في محلّه كما لا يخفى.


[1] راجع ص 114.

[2] انظر الوسائل 21 : 173 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 58.

[3] أي بالاحتمال والدلالة. منه ;.

[4] الاستبصار 3 : 365.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست