نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 106
إلى السنة كما
حكاه في المسالك وسبطه في الشرح [1] ووقع في زماننا أيضاً ، فقصره عليه دونه ليس في محلّه ،
ولا وجه لاختياره على الخصوص بالمرّة.
ويدلّ على المختار
أيضاً مضافاً إلى ما سيأتي من الأخبار المعتبر المحتمل للصحّة ، المروي في الكافي
، في باب مبدأ النشوء ، وفيه : « وللرحم ثلاثة أقفال : قفل في أعلاها ممّا يلي
أعلى الصرة من الجانب الأيمن ، والقفل الآخر وسطها ، والقفل الآخر أسفل من الرحم ،
فيوضع بعد تسعة أيّام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر ، فعند ذلك يصيب
المرأة خبث النفس والتهوّع ، ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر » إلى
أن قال : « ثم ينزل الى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر ، فذلك تسعة أشهر ، ثم
تطلق المرأة » الحديث [2].
إلاّ أنّ ظاهره
زيادة تسعة أيّام على تسعة أشهر ، لكن يمكن إدراجها في التسعة أشهر بضرب من
التأويل ، بحمل قوله في القفل الأوّل : « فيمكث ثلاثة أشهر » على ثلاثة أشهر التي
التسعة الأيام منها ؛ والشاهد عليه ذيل الرواية وباقي المعتبرة الماضية والآتية ،
مع أنّ إبقاءه على ظاهره مخالف للإجماع بالضرورة ، فهو أقوى شاهد على صحّة الحمل
الذي ذكرناه.
ومنه يظهر فساد
حمل ما ضاهاه على الغالب ، مع ما في الخبر الأوّل ممّا هو ظاهر في نفيه من أنّ لو
زاد ساعة لقتل امّه ، ولا ريب أنّ الغالب ليس منحصراً في التسعة الحقيقيّة التي لا
يزاد عليها ولو بساعة.
وبالجملة : أبواب
المناقشات في أدلّة المشهور بما ذكرناه مسدودة ،
[1] المسالك 1 : 574
، وسبطه في نهاية المرام 1 : 434.