responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 105

وفي آخر : « يعيش الولد لستّة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر » [1].

وقصور سندهما كما يأتي منجبر بالشهرة.

والدلالة في الأوّل صريحة ، وفي الثاني ظاهرة من حيث مفهوم العدد ، الذي هو حجّة.

وليس في الأوّل من حيث تضمّنه قتل الولد امّه بزيادة مكثه على التسعة أشهر بساعة ما ينافي حجيّته ، إلاّ دعوى الوجدان بعدم ذلك والبقاء إلى العشر بل وأزيد إلى سنة ، وهي ممنوعة ، فقد يكون وضع الحمل إلى ذينك الأجلين ابتداء الحمل فيه من التسعة ، ويكون حبس الطمث قبله لريبة ، كفساد الطمث ، كما يستفاد من المعتبرة [2] وصرّح به المفيد في المقنعة [3] وجماعة [4]. وليس الوضع إلى ذينك الأجلين مع انسداد باب الاحتمال المتقدّم ظاهراً لنا بالوجدان وإنكاره مكابرة بالعيان.

( و ) منه يظهر ضعف ما ( قيل ) من أنّ الأقصى ( عشرة ) كما عن المبسوط [5] ، واختاره المصنّف أيضاً بقوله : ( وهو حسن ) مع عدم الدليل من الأخبار عليه ، وانتقاض تعليله المتقدّم لو صحّ بوجدان الوضع‌


[1] الكافي 6 : 52 / 2 ، التهذيب 8 : 115 / 398 ، الوسائل 21 : 380 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 2.

[2] الكافي 6 : 102 / 5 ، الوسائل 22 : 224 أبواب العدد ب 25 ح 5.

[3] المقنعة : 539.

[4] منهم الحلبي في الكافي في الفقه : 314 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 616 ، والعلاّمة في المختلف : 579.

[5] حكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 263 ، وكذا الشهيد الثاني في المسالك 1 : 574 ، ولكنه لم نعثر عليه في المبسوط.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست