responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 107

( و ) الأقوال المقابلة له ضعيفة ، حتى ما ( قيل ) من أن أقصاه ( سنة ) كما عن الانتصار والجامع والمفيد في إعلام [1] الورى [2] ، واختاره من المتأخرين جماعة [3] ؛ ولا دليل عليه سوى الإجماع المحكيّ عن الأوّل ، والنصوص المتوهّم منها ذلك :

منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً ، انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت ثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » [4].

والخبر : « إنّما الحمل تسعة أشهر » قال : قلت فتتزوّج؟ قال : « تحتاط ثلاثة أشهر » قال : قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : « ليس عليها ريبة ، تزوّج » [5] ونحو غيره [6].

وفي الجميع نظر ، أمّا الأوّل : فلمعارضته لأكثر منه وأشهر ، مع احتماله الإجماع على النفي عن الأزيد لا أنّه الأقصى ، ردّاً على العامّة القائلين بالزيادة إلى سنتين ، كما أفصح عنه الخبر الذي مرّ [7] ، وحكايته عنهم بين الأصحاب قد اشتهر.


[1] كذا في النسخ ، ولعلّ الصحيح : الإعلام ، كما ذكره النجاشي في رجاله : 400 ، وصاحب الذريعة 2 : 237.

[2] الانتصار : 154 ، الجامع للشرائع : 461 ، الإعلام ( مصنفات المفيد 9 ) : 41.

[3] المسالك 1 : 574 ، نهاية المرام 1 : 433 ، كفاية الأحكام : 191 ، مفاتيح الشرائع 2 : 359.

[4] الكافي 6 : 101 / 1 ، الفقيه 3 : 330 / 1599 ، التهذيب 8 : 129 / 444 ، الوسائل 22 : 223 أبواب العدد ب 25 ح 1.

[5] الكافي 6 : 101 / 2 ، التهذيب 8 : 129 / 445 ، الوسائل 22 : 224 أبواب العدد ب 25 ح 4.

[6] الكافي 6 : 101 / 2 ، التهذيب 8 : 129 / 445 ، الوسائل 22 : 223 أبواب العدد ب 25 ح 2.

[7] في ص 104.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست