نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 107
(
و ) الأقوال المقابلة
له ضعيفة ، حتى ما
( قيل ) من أن أقصاه ( سنة ) كما عن الانتصار والجامع والمفيد في إعلام [1] الورى [2] ، واختاره من
المتأخرين جماعة [3] ؛ ولا دليل عليه سوى الإجماع المحكيّ عن الأوّل ، والنصوص
المتوهّم منها ذلك :
منها الصحيح : «
إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً ، انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت
ثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » [4].
والخبر : « إنّما
الحمل تسعة أشهر » قال : قلت فتتزوّج؟ قال : « تحتاط ثلاثة أشهر » قال : قلت :
فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : « ليس عليها ريبة ، تزوّج » [5] ونحو غيره [6].
وفي الجميع نظر ،
أمّا الأوّل : فلمعارضته لأكثر منه وأشهر ، مع احتماله الإجماع على النفي عن
الأزيد لا أنّه الأقصى ، ردّاً على العامّة القائلين بالزيادة إلى سنتين ، كما
أفصح عنه الخبر الذي مرّ [7] ، وحكايته عنهم بين الأصحاب قد اشتهر.
[1] كذا في النسخ ،
ولعلّ الصحيح : الإعلام ، كما ذكره النجاشي في رجاله : 400 ، وصاحب الذريعة 2 :
237.
[2] الانتصار : 154
، الجامع للشرائع : 461 ، الإعلام ( مصنفات المفيد 9 ) : 41.