responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 98

انتقالها مع انقطاعها بموت الموصي ، والنصوص الحاصرة لها في الأب خاصّة [1].

ومفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبية ـ : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز » [2].

وخصوص الصحيح المتقدّم [3] ، وإن قصر بالإرسال ؛ لانجباره بالشهرة بين الأصحاب.

وقيل : نعم مطلقاً ، كما في المختلف وعن المبسوط [4] ؛ للصحاح : في الذي بيده عقدة النكاح : « هو الأب والأخ والموصى إليه » [5] وزيد في جملة منها : « والذي يجوز أمره في مال المرأة يبتاع ويشتري ».

ولاشتمالها على الأخ ، وعدم دلالتها على الجدّ ، وندرة القائل بإطلاقها ، بل وعدمه ؛ لتنزيل كلامه على القول الثالث في كلام بعض الأصحاب [6] ، قصرت عن المقاومة لما قدّمنا من الأُصول المعتضدة بالشهرة المحكيّة والصحاح المستفيضة بالعموميّة والخصوصيّة ، فيحمل الموصى إليه فيها على الجدّ أو الإمام ، أو تحمل على استحباب إطاعتها له ، كحملها عليه بالإضافة إلى الأخ.


[1] الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8.

[2] الأول : التهذيب 7 : 382 / 1543 ، الإستبصار 3 : 236 / 854 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8.

الثاني التهذيب 7 : 388 / 1556 ، الوسائل 20 : 292 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1.

[3] في ص 96.

[4] المختلف : 540 ، المبسوط 4 : 60.

[5] الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 3 ، 4.

[6] البحراني في الحدائق 23 : 244.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست