نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 98
انتقالها مع
انقطاعها بموت الموصي ، والنصوص الحاصرة لها في الأب خاصّة [1].
ومفهوم الصحيحين
في تزويج الصبي للصبية ـ : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز » [2].
وخصوص الصحيح
المتقدّم [3] ، وإن قصر بالإرسال ؛ لانجباره بالشهرة بين الأصحاب.
وقيل : نعم مطلقاً
، كما في المختلف وعن المبسوط [4] ؛ للصحاح : في الذي بيده عقدة النكاح : « هو الأب والأخ
والموصى إليه » [5] وزيد في جملة منها : « والذي يجوز أمره في مال المرأة
يبتاع ويشتري ».
ولاشتمالها على
الأخ ، وعدم دلالتها على الجدّ ، وندرة القائل بإطلاقها ، بل وعدمه ؛ لتنزيل كلامه
على القول الثالث في كلام بعض الأصحاب [6] ، قصرت عن المقاومة لما قدّمنا من الأُصول المعتضدة
بالشهرة المحكيّة والصحاح المستفيضة بالعموميّة والخصوصيّة ، فيحمل الموصى إليه
فيها على الجدّ أو الإمام ، أو تحمل على استحباب إطاعتها له ، كحملها عليه
بالإضافة إلى الأخ.