نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 97
والنصوص بهما مستفيضة
، بل متواترة.
ففي الحسن : عن
مملوك تزوّج بغير إذن سيّدة ، فقال : « ذلك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء
فرّق بينهما » [1].
والنصوص المعتبرة
بمعناه مستفيضة ، يأتي ذكرها في تضاعيف الباب.
وفي الخبرين : عن
الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها ، قال : « يحرم ذلك عليها ، وهو زناء » [2].
وليس له الولاية
على المبعّض بمعنى إجباره عليه ، وإن كانت له عليه بمعنى عدم استقلاله به بدون
إذنه ، إجماعاً كما في التذكرة [3].
وللوليّ تزويج أمة
المولّى عليه وعبده مطلقاً [4] ، إذا كانت فيه مصلحة ؛ لفحوى الخطاب ، خلافاً لبعض العامّة
[5]. ولا يكون له فسخه بعد الكمال ، كسائر تصرّفاته في أمواله.
(
ولا يزوّج الوصيّ ) للأب أو الجدّ صغيري الموصي مطلقاً ، على الأشهر كما في المسالك [6] ، وهو الأظهر ؛
لأصالتي عدم الولاية وعدم