responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 482

للشبهة ) الموجبة لذلك حيثما حصلت ، ويرجع به على الغارّ لو كان هناك ، حتى لو كانت هي الغارّ رجع به إليها ، ولا مهر لها مطلقاً هنا قطعاً واتّفاقاً حتى من مثبتي المثل أو أقلّ ما يتموّل فيما سبق [1] وذلك لأنّها هنا بغيّ لا تستحقّ شيئاً أصلاً.

( وعليها ) أي الموطوءة ( العدّة ، وتعاد ) كلّ من المرأتين ( إلى زوجها ، وعليه مهرها الأصلي ) المسمّى في متن العقد.

ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر ، سواء كانت المرأة في عدّة الشبهة أم لا.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ؛ للأُصول ، والصحيح : في أُختين أُهديتا لأخوين ، فأُدخلت امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : « لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة ، فإذا انقضى العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول » قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال : « يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان » قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدّة؟ قال : « ترثانهما ، ولهما نصف المهر ، وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى ، تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها » [2].


[1] راجع ص 462.

[2] الكافي 5 : 407 / 11 ، الفقيه 3 : 267 / 1269 ، التهذيب 7 : 434 / 1730 ، المقنع : 105 ، الوسائل 20 : 513 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 49 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست