نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 482
للشبهة
) الموجبة لذلك
حيثما حصلت ، ويرجع به على الغارّ لو كان هناك ، حتى لو كانت هي الغارّ رجع به
إليها ، ولا مهر لها مطلقاً هنا قطعاً واتّفاقاً حتى من مثبتي المثل أو أقلّ ما
يتموّل فيما سبق [1] وذلك لأنّها هنا بغيّ لا تستحقّ شيئاً أصلاً.
(
وعليها ) أي الموطوءة ( العدّة ، وتعاد ) كلّ من المرأتين ( إلى زوجها ، وعليه مهرها الأصلي ) المسمّى في متن العقد.
ولو مات أحد
الزوجين ورثه الآخر ، سواء كانت المرأة في عدّة الشبهة أم لا.
بلا خلاف في شيء
من ذلك ؛ للأُصول ، والصحيح : في أُختين أُهديتا لأخوين ، فأُدخلت امرأة هذا على
هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : « لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان
وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة ،
فإذا انقضى العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول » قيل له : فإن
ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال : « يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما
الرجلان » قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدّة؟ قال : « ترثانهما ، ولهما نصف
المهر ، وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى ، تعتدّان عدّة المتوفّى
عنها زوجها » [2].