responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 472

نعم ، عليه جماعة من قدماء الأصحاب ، لكن في البكر خاصّة [1] .. وحكموا في الثيّب مع دعواه الوطء في قبلها بحشو الخَلُوق [2] في قبلها ، ثم أمره بوطئها ، فإن خرج على ذكره صدق ، وإلاّ فلا ؛ للإجماع المحكيّ في الخلاف [3]. وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف.

والخبرين ، أحدهما المرسل : عن رجل تدّعي عليه امرأته أنّه عنّين ، وينكر الرجل ، قال : « تحشوها القابلة بالخَلُوق ولا يعلم الرجل ، ويدخل عليها الرجل ، فإن خرج وعلى ذكره الخَلُوق صدق وكذبت ، وإلاّ صدقت وكذب » [4] ونحوه الثاني [5].

وهما مع قصور سندهما زيادة على الإرسال في الأول ضعيفا الدلالة ؛ لظهورهما في الحكم مع عدم ثبوت العُنَّة ، والجماعة كما حكي عنهم خصّوه ببعد الثبوت ، وظاهر الحكاية موافقة الجماعة للأكثر في تقديم قول الرجل مع اليمين مع عدم ثبوت العُنَّة ؛ ومع ذلك فليسا كالإجماع المتقدّم يعارضان المعتبرين اللذين مضيا ، فتأمّل جدّاً.

( السابعة : إن صبرت ) الزوجة ( مع العنن ) بعد ثبوته بإحدى الطرق السابقة من دون مرافعة إلى الحاكم ( فلا بحث ) في لزوم العقد ؛


[1] منهم الصدوق في المقنع : 104.

[2] الخَلُوق : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب والغالب عليه الصفرة أو الحمرة. مجمع البحرين 5 : 157.

[3] الخلاف 4 : 357.

[4] الكافي 5 : 411 / 8 ، الفقيه 3 : 357 / 1704 ، التهذيب 7 : 429 / 1710 ، الإستبصار 3 : 251 / 900 ، الوسائل 21 : 233 أبواب العيوب والتدليس ب 15 ح 2.

[5] الكافي 5 : 412 / 11 ، التهذيب 7 : 430 / 1713 ، الإستبصار 3 : 251 / 901 ، الوسائل 21 : 234 أبواب العيوب والتدليس ب 15 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست