responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 471

انقضاء عدّتها بالأقراء.

وإمّا لعدم ثبوت العُنَّة قبل مضيّ السنة ، وإنّما الثابت العجز الذي يمكن معه العُنَّة وعدمها ، ولذا يؤجّل سنة ، لينظر أيقدر على الوطء أم لا ، فإن قدر فلا عُنَّة ، وإلاّ ثبت فيرجع دعواه إلى إنكارها ، فيصير كالأول [1].

وهو حسن إن تمّ كلّية الكبرى بإجماعٍ ونحوه في الأول ، وصحّ دعوى كون التأجيل سنة لأجل إثبات العُنَّة. ولا بُدّ من التأمّل فيهما ، سيّما الأخير.

وربما احتجّ [2] له أيضاً بإطلاق الصحيح ، والتبادر مع التعليل فيه يقتضيان اختصاص الحكم بالأول.

ثم إنّ مقتضاه اختصاص الحكم بالثيّبة ، ولزوم العمل بشهادة النساء في الباكرة ، وهو ينافي إطلاق الأكثر ، كالعبارة وعبارة الرضوي المتقدّمة.

وينبغي العمل عليه فيما لو ادّعى وطء قبلها ولا فيما عداه ، بل ينبغي حينئذٍ قبول قوله مع اليمين ؛ لموافقته الأصل ، وعدم الوطء في القبل على تقدير ثبوت البكارة لا يستلزم العنن ؛ لإمكان وطئه الدبر أو قبل غيرها ، ومعه لا عُنَّة على الأشهر الأقوى كما مضى [3].

وبهذا [4] صرّح بعض الأصحاب [5] ، وهو حسن لولا الرضوي المطلق المعتضد بعمل الأصحاب ، فلا يعارضه ذيل الصحيح.


[1] كذا فهمه صاحب الحدائق ( 24 : 389 400 ) من كلام المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 13 : 261 ، 264.

[2] انظر المختلف : 555 ، التنقيح الرائع 3 : 195.

[3] راجع ص 466.

[4] أي باختصاص الحكم بالثيّب أو الباكر التي لم يدّع وطء قبلها. منه ;.

[5] انظر الكفاية : 177.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست