نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 471
انقضاء عدّتها
بالأقراء.
وإمّا لعدم ثبوت
العُنَّة قبل مضيّ السنة ، وإنّما الثابت العجز الذي يمكن معه العُنَّة وعدمها ،
ولذا يؤجّل سنة ، لينظر أيقدر على الوطء أم لا ، فإن قدر فلا عُنَّة ، وإلاّ ثبت
فيرجع دعواه إلى إنكارها ، فيصير كالأول [1].
وهو حسن إن تمّ
كلّية الكبرى بإجماعٍ ونحوه في الأول ، وصحّ دعوى كون التأجيل سنة لأجل إثبات
العُنَّة. ولا بُدّ من التأمّل فيهما ، سيّما الأخير.
وربما احتجّ [2] له أيضاً بإطلاق
الصحيح ، والتبادر مع التعليل فيه يقتضيان اختصاص الحكم بالأول.
ثم إنّ مقتضاه
اختصاص الحكم بالثيّبة ، ولزوم العمل بشهادة النساء في الباكرة ، وهو ينافي إطلاق
الأكثر ، كالعبارة وعبارة الرضوي المتقدّمة.
وينبغي العمل عليه
فيما لو ادّعى وطء قبلها ولا فيما عداه ، بل ينبغي حينئذٍ قبول قوله مع اليمين ؛
لموافقته الأصل ، وعدم الوطء في القبل على تقدير ثبوت البكارة لا يستلزم العنن ؛
لإمكان وطئه الدبر أو قبل غيرها ، ومعه لا عُنَّة على الأشهر الأقوى كما مضى [3].
وبهذا [4] صرّح بعض الأصحاب
[5] ، وهو حسن لولا الرضوي المطلق المعتضد بعمل الأصحاب ، فلا يعارضه ذيل الصحيح.
[1] كذا فهمه صاحب
الحدائق ( 24 : 389 400 ) من كلام المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 13 : 261 ،
264.