نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 472
نعم ، عليه جماعة
من قدماء الأصحاب ، لكن في البكر خاصّة [1] .. وحكموا في
الثيّب مع دعواه الوطء في قبلها بحشو الخَلُوق [2] في قبلها ، ثم أمره بوطئها ، فإن خرج على ذكره صدق ، وإلاّ
فلا ؛ للإجماع المحكيّ في الخلاف [3]. وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف.
والخبرين ، أحدهما
المرسل : عن رجل تدّعي عليه امرأته أنّه عنّين ، وينكر الرجل ، قال : « تحشوها
القابلة بالخَلُوق ولا يعلم الرجل ، ويدخل عليها الرجل ، فإن خرج وعلى ذكره
الخَلُوق صدق وكذبت ، وإلاّ صدقت وكذب » [4] ونحوه الثاني [5].
وهما مع قصور
سندهما زيادة على الإرسال في الأول ضعيفا الدلالة ؛ لظهورهما في الحكم مع عدم ثبوت
العُنَّة ، والجماعة كما حكي عنهم خصّوه ببعد الثبوت ، وظاهر الحكاية موافقة
الجماعة للأكثر في تقديم قول الرجل مع اليمين مع عدم ثبوت العُنَّة ؛ ومع ذلك
فليسا كالإجماع المتقدّم يعارضان المعتبرين اللذين مضيا ، فتأمّل جدّاً.
(
السابعة : إن صبرت ) الزوجة ( مع
العنن ) بعد ثبوته بإحدى
الطرق السابقة من دون مرافعة إلى الحاكم ( فلا بحث ) في لزوم العقد ؛