والحسين : « إذا
زوّج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها ، قال له : اعتزلها ، فإذا طمثت وطِئها ، ثم
يردّها عليه إن شاء » [2].
(
و ) يستفاد منها سيّما
الخبرين المذكورين وكذا من الأصحاب حتى القائلين بكون تزويجه نكاحاً أنّه ( لا يشترط ) في الفراق
( لفظ الطلاق ) بل يكفي فيه كلّ ما دلّ عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق.
وهو على ما
اخترناه فيما مضى من أنّ تزويج السيّد عبده أمته ليس عقداً ، بل هو إمّا إباحة
محضة يكتفى فيها بكلّ لفظ دلّ عليها ، كما عن الحلّي [3] ؛ أو لا بدّ فيها
من صيغة مضى إليها الإشارة في النصوص المتقدّمة [4] ، كما اختاره
العلاّمة [5] وجماعة [6] واضح ؛ لارتفاع الإباحة بكلّ لفظ دالّ على الرجوع عنها.
وأمّا على القول
بكونه عقداً ، فلأنّ مقتضى النصوص كون رفع هذا العقد بيد المولى ، فلا يقدح في
ارتفاعه بغير الطلاق ، كما يرتفع النكاح بالفسخ ونحوه في مواضع كثيرة.
ولو أتى بلفظ
الطلاق انفسخ النكاح ؛ لدلالته على إرادة التفريق