responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 420

حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » [1].

والحسين : « إذا زوّج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها ، قال له : اعتزلها ، فإذا طمثت وطِئها ، ثم يردّها عليه إن شاء » [2].

( و ) يستفاد منها سيّما الخبرين المذكورين وكذا من الأصحاب حتى القائلين بكون تزويجه نكاحاً أنّه ( لا يشترط ) في الفراق ( لفظ الطلاق ) بل يكفي فيه كلّ ما دلّ عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق.

وهو على ما اخترناه فيما مضى من أنّ تزويج السيّد عبده أمته ليس عقداً ، بل هو إمّا إباحة محضة يكتفى فيها بكلّ لفظ دلّ عليها ، كما عن الحلّي [3] ؛ أو لا بدّ فيها من صيغة مضى إليها الإشارة في النصوص المتقدّمة [4] ، كما اختاره العلاّمة [5] وجماعة [6] واضح ؛ لارتفاع الإباحة بكلّ لفظ دالّ على الرجوع عنها.

وأمّا على القول بكونه عقداً ، فلأنّ مقتضى النصوص كون رفع هذا العقد بيد المولى ، فلا يقدح في ارتفاعه بغير الطلاق ، كما يرتفع النكاح بالفسخ ونحوه في مواضع كثيرة.

ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح ؛ لدلالته على إرادة التفريق‌


[1] الكافي 5 : 481 / 2 ، التهذيب 7 : 346 / 1417 ، الوسائل 21 : 149 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 45 ح 1.

[2] الكافي 5 : 481 / 1 ، الوسائل 21 : 149 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 45 ح 2.

[3] السرائر 2 : 600.

[4] راجع ص 388.

[5] لم نعثر عليه كما أشرنا إليه في ص 389.

[6] منهم المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد 13 : 87 والمسالك 1 : 519 ، وصاحب الحدائق 24 : 295.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست