نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 419
إجبار السيّد له
فيه ؛ حيث جوّز ذلك مستنداً إلى لزوم الإطاعة [1].
والكلّية ممنوعة ،
وإلاّ لانتقضت بطلاق الولد لو أمره أحد أبويه ، ولم يقل به أحد ، ومع ذلك تردّه
النصوص المتقدّمة ، سيّما الخبر بل الحسن كما قيل [2] ـ : « إنّ علياً 7 أتاه رجل بعبده ،
فقال : إنّ عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال عليّ 7 لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ الله
طلّق ، فقال عليّ 7 : كيف قلت له؟ قال : قلت : طلّق ، فقال عليّ 7 للعبد : الآن فإن
شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك » الخبر [3].
ألا ترى إلى
إثباته 7 المشيّة له في الطلاق بعد أمر السيّد له بذلك؟! ولو صحّ الإجبار ووجب كما
ادّعاه لكان اللاّزم إيجاب الطلاق عليه ، لا تخييره فيه.
(
ولو كانت ) زوجة العبد ( أمة لمولاه ) المزوّج إيّاها منه ( كان التفريق إلى المولى ) إجماعاً حكاه جماعة [4] للنصوص المستفيضة مضافاً إلى ما مر.
منها الصحيح : عن
قول الله عزّ وجلّ ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )[5] قال : « هو أن يأمر
الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى
تحيض ، ثم يمسّها ، فإذا
[1] حكاه عنه في
المختلف : 569 ، وهو في الكافي : 297.