responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 419

إجبار السيّد له فيه ؛ حيث جوّز ذلك مستنداً إلى لزوم الإطاعة [1].

والكلّية ممنوعة ، وإلاّ لانتقضت بطلاق الولد لو أمره أحد أبويه ، ولم يقل به أحد ، ومع ذلك تردّه النصوص المتقدّمة ، سيّما الخبر بل الحسن كما قيل [2] ـ : « إنّ علياً 7 أتاه رجل بعبده ، فقال : إنّ عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال عليّ 7 لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ الله طلّق ، فقال عليّ 7 : كيف قلت له؟ قال : قلت : طلّق ، فقال عليّ 7 للعبد : الآن فإن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك » الخبر [3].

ألا ترى إلى إثباته 7 المشيّة له في الطلاق بعد أمر السيّد له بذلك؟! ولو صحّ الإجبار ووجب كما ادّعاه لكان اللاّزم إيجاب الطلاق عليه ، لا تخييره فيه.

( ولو كانت ) زوجة العبد ( أمة لمولاه ) المزوّج إيّاها منه ( كان التفريق إلى المولى ) إجماعاً حكاه جماعة [4] للنصوص المستفيضة مضافاً إلى ما مر.

منها الصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [5] قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسّها ، فإذا‌


[1] حكاه عنه في المختلف : 569 ، وهو في الكافي : 297.

[2] قال به العلاّمة في المختلف : 569.

[3] التهذيب 7 : 352 / 1433 ، الوسائل 21 : 118 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 27 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] منهم صاحب المدارك في نهارية المرام 1 : 307 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 310 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 66.

[5] النساء : 24.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست