للصحاح المستفيضة
، منها : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلاّ بإذن سيّده » قلت : فإنّ السيّد
كان زوّجه ، بيد مَن الطلاق؟ قال : « بيد السيّد ( ضَرَبَ
اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[2].
وليست ناصّة في
المطلوب ، بل غايتها العموم المحتمل لأن يراد منه طلاقه لأمة مولاه ، ولا خلاف فيه
كما سيأتي ، بخلاف ما مرّ ، فإنّها ناصّة بالتفصيل. ومقتضى الأُصول المسلّمة بناءً
على حصول التكافؤ بينهما ؛ لاعتضاد الأولة بالكثرة والشهرة العظيمة الجمع بينهما
بالتخصيص ، وصحّة السند مشترك بينهما وإن تُوهِّم عدم وجود صحيح في الأولة [3] ، ومع ذلك
فالشهرة العظيمة لا يقاومها شيء من المرجّحات المنصوصة والاعتباريّة ، إلاّ على
الندرة ، فلا يعارضها ظاهر الآية ؛ مع ما عرفت ممّا ورد في تفسيرها من الرواية
المعتبرة الصريحة في المراد منها.
وليس في المرويّ
في تفسير العيّاشي بسنده فيه عن الحسين بن زيد ، أنّ عليّ بن جعفر بن محمّد بن
عليّ : قال : كان علي بن أبي طالب 7 يقول : « (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً
عَبْداً مَمْلُوكاً ) الآية ، يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيّده ،
والناس يروون خلاف ذلك إذا أذن السيّد لعبده ، لا يرون له أنّ يفرّق بينهما » [4].