responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 417

الإسكافي والعماني [1].

للصحاح المستفيضة ، منها : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلاّ بإذن سيّده » قلت : فإنّ السيّد كان زوّجه ، بيد مَن الطلاق؟ قال : « بيد السيّد ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [2].

وليست ناصّة في المطلوب ، بل غايتها العموم المحتمل لأن يراد منه طلاقه لأمة مولاه ، ولا خلاف فيه كما سيأتي ، بخلاف ما مرّ ، فإنّها ناصّة بالتفصيل. ومقتضى الأُصول المسلّمة بناءً على حصول التكافؤ بينهما ؛ لاعتضاد الأولة بالكثرة والشهرة العظيمة الجمع بينهما بالتخصيص ، وصحّة السند مشترك بينهما وإن تُوهِّم عدم وجود صحيح في الأولة [3] ، ومع ذلك فالشهرة العظيمة لا يقاومها شي‌ء من المرجّحات المنصوصة والاعتباريّة ، إلاّ على الندرة ، فلا يعارضها ظاهر الآية ؛ مع ما عرفت ممّا ورد في تفسيرها من الرواية المعتبرة الصريحة في المراد منها.

وليس في المرويّ في تفسير العيّاشي بسنده فيه عن الحسين بن زيد ، أنّ عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ : قال : كان علي بن أبي طالب 7 يقول : « (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً ) الآية ، يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيّده ، والناس يروون خلاف ذلك إذا أذن السيّد لعبده ، لا يرون له أنّ يفرّق بينهما » [4].


[1] حكاه عنهما في المختلف : 569 ، والتنقيح الرائع 3 : 164.

[2] الفقيه 3 : 350 / 1673 ، التهذيب 7 : 347 / 1419 ، الإستبصار 3 : 214 / 780 ، الوسائل 22 : 101 أبواب مقدمات الطلاق ب 45 ح 1.

[3] انظر المسالك 1 : 518.

[4] تفسير العياشي 2 : 266 / 54 وفيه : عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست