responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 416

العبد » [1].

ونحوه الصحيحان المرويّان عن كتاب عليّ بن جعفر [2].

ونحوها الموثّقات الثلاث [3] وغيرها [4] ، المعتضدة بالشهرة العظيمة وصراحة الدلالة.

وليست مخالفةً للكتاب ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [5] فقد ورد في بعض الأخبار أنّه في طلاق العبد أمة مولاه التي زوّجها إيّاه ، ففيه : عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : « إن كانت أمتك فلا ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) ، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه » [6].

وليس في سنده سوى المفضّل بن صالح ، وقد روى عنه ابن فضّال المجمع على تصحيح رواياته ، فيُجبر به مضافاً إلى الشهرة ضعفه ، وهو مع ذلك ظاهر في المدّعى ، بل صريح فيه ، بعد ضمّ الإجماع إليه ؛ بناءً على دلالته على جواز طلاق العبد ، وهو ملازم لعدم جوازه من المولى ؛ لعدم القول بالتشريك بينهما ؛ إذ الأقوال في المسألة ثلاثة :

أحدهما : ما مرّ ، وهو المشتهر بين الطائفة.

والثاني : عدم اختياره أصلاً ، وثبوته للمولى خاصّة ، كما عن‌


[1] الكافي 6 : 168 / 3 ، الوسائل 22 : 99 أبواب مقدمات الطلاق ب 43 ح 3.

[2] مسائل علي بن جعفر : 196 197 / 417 ، 419 ، الوسائل 21 : 157 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 48 ح 2.

[3] انظر الوسائل 22 : 98 أبواب مقدمات الطلاق ب 43.

[4] انظر الوسائل 22 : 98 أبواب مقدمات الطلاق ب 43.

[5] النحل : 75.

[6] الكافي 6 : 168 / 2 ، التهذيب 7 : 348 / 1423 ، الإستبصار 3 : 216 / 785 ، الوسائل 22 : 99 أبواب مقدمات الطلاق ب 43 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست