ونحوه الصحيحان
المرويّان عن كتاب عليّ بن جعفر [2].
ونحوها الموثّقات
الثلاث [3] وغيرها [4] ، المعتضدة بالشهرة العظيمة وصراحة الدلالة.
وليست مخالفةً
للكتاب ( عَبْداً مَمْلُوكاً
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[5] فقد ورد في بعض الأخبار أنّه في طلاق العبد أمة مولاه التي
زوّجها إيّاه ، ففيه : عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : « إن كانت أمتك فلا ؛ إنّ
الله عزّ وجلّ يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه » [6].
وليس في سنده سوى
المفضّل بن صالح ، وقد روى عنه ابن فضّال المجمع على تصحيح رواياته ، فيُجبر به
مضافاً إلى الشهرة ضعفه ، وهو مع ذلك ظاهر في المدّعى ، بل صريح فيه ، بعد ضمّ
الإجماع إليه ؛ بناءً على دلالته على جواز طلاق العبد ، وهو ملازم لعدم جوازه من
المولى ؛ لعدم القول بالتشريك بينهما ؛ إذ الأقوال في المسألة ثلاثة :
أحدهما : ما مرّ ،
وهو المشتهر بين الطائفة.
والثاني : عدم
اختياره أصلاً ، وثبوته للمولى خاصّة ، كما عن