نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 40
وليس في النصوص
غير نفي البأس [1] ، فلا وجه للاستحباب كما في اللمعة [2]. وعلى تقدير
تضمّنها الأمر أو ورود روايةٍ به ، فدلالتها على الاستحباب غير واضحة ؛ لورودها في
مقام توهّم الحظر ، ولا يفيد سوى الإباحة كما برهن في محلّه. ولكن لا بأس به ؛
بناءً على المسامحة في أدلّة الندب والكراهة.
وهذه النصوص مع
كثرتها مختصّة بالرجل ، وإلحاق المرأة به قياس ، والأولويّة ممنوعة ، والعلّة
المدّعاة مستنبطة ، والمنصوصة بالرجل مختصّة ، بل الحكمة تقتضي العدم ؛ لاحتمال
ابتلائها به ولا يمكنها التزويج بعدم رغبته فيها ، فمراعاة الأصل لازمة.
ثم إنّ المشهور
اختصاص الجواز بالموضعين.
(
و ) لكن ( في رواية ) مرسلة : عن الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها ، فينظر ( إلى شعرها ومحاسنها
) ، قال : « لا بأس
بذلك إذا لم يكن متلذّذاً » [3] ومثلها الموثّق في المحاسن خاصّة [4] ، والضعيفة
بجهالة الراوي [5] في الشعر خاصّة [6].
والعمل بمضمونها
متّجه ، وفاقاً للمشايخ الثلاثة [7] ، ولا سيّما