نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 39
وفي الحسن : عن الرجل
يريد أن يتزوّج [ المرأة ] أينظر إليها؟ قال : « نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن
» [1].
ونحوه الموثّق
المرويّ في العلل : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : «
نعم ، وترقّق له الثياب ؛ [ لأنّه ] يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » [2].
ويشترط العلم
بصلاحيّتها : بخلوّها من البعل ، والعدّة ، والتحريم ، وتجويز إجابتها ، ومباشرة المريد
بنفسه ، فلا تجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى. ولا ينافيه إطلاق النصوص ؛ حملاً له
على المتبادر منه ، واقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
ومنه يظهر اشتراط
الاستفادة بالنظر ما لا يعرف قبله ، كما عن بعض الأصحاب [3] ، فردّه بالإطلاق
غير جيّد ، إلاّ إذا نسي ما استفاده ، أو احتمل تغيّرها قبله.
وفي اشتراط عدم
الريبة والتلذّذ نظر ، أقربه : العدم ، إلاّ مع خوف الفتنة قبل العقد ، وفاقاً
للتذكرة [4] ؛ عملاً بالإطلاق ، مع عدم الصارف. والرواية الآتية
المشترطة له لضعفها متروكة ، مع أنّها فيما [5] عدا مفروض [6] المسألة خاصّة.
[1] الكافي 5 : 365
/ 1 ، الوسائل 20 : 87 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 1 وما بين المعقوفين من المصدر.
[2] علل الشرائع :
500 / 1 ، الوسائل 20 : 90 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 11 وما بين المعقوفين من
المصدر.
[3] كالشهيد الثاني
في الروضة 5 : 98 ، والسبزواري في الكفاية : 153.