responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 39

وفي الحسن : عن الرجل يريد أن يتزوّج [ المرأة ] أينظر إليها؟ قال : « نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن » [1].

ونحوه الموثّق المرويّ في العلل : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : « نعم ، وترقّق له الثياب ؛ [ لأنّه ] يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » [2].

ويشترط العلم بصلاحيّتها : بخلوّها من البعل ، والعدّة ، والتحريم ، وتجويز إجابتها ، ومباشرة المريد بنفسه ، فلا تجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى. ولا ينافيه إطلاق النصوص ؛ حملاً له على المتبادر منه ، واقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.

ومنه يظهر اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرف قبله ، كما عن بعض الأصحاب [3] ، فردّه بالإطلاق غير جيّد ، إلاّ إذا نسي ما استفاده ، أو احتمل تغيّرها قبله.

وفي اشتراط عدم الريبة والتلذّذ نظر ، أقربه : العدم ، إلاّ مع خوف الفتنة قبل العقد ، وفاقاً للتذكرة [4] ؛ عملاً بالإطلاق ، مع عدم الصارف. والرواية الآتية المشترطة له لضعفها متروكة ، مع أنّها فيما [5] عدا مفروض [6] المسألة خاصّة.


[1] الكافي 5 : 365 / 1 ، الوسائل 20 : 87 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 1 وما بين المعقوفين من المصدر.

[2] علل الشرائع : 500 / 1 ، الوسائل 20 : 90 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 11 وما بين المعقوفين من المصدر.

[3] كالشهيد الثاني في الروضة 5 : 98 ، والسبزواري في الكفاية : 153.

[4] التذكرة 2 : 573.

[5] هو الشعر والمحاسن. منه ;.

[6] هو الوجه واليدان. منه ;.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست