responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 398

ويشكل على القول باختصاص الخيرة لها بصورة ما إذا كانت تحت عبد لا مطلقاً ، فيما إذا أُعتقا معاً متقارنين أو أُعتق العبد أولاً ؛ لاستلزام ثبوت الخيار لها هنا ثبوته للأمة وهي تحت حرّ ، وهو خلاف ما مضى ، فالجمع بين الحكمين ثمّة وهنا كما فعله الماتن في الشرائع ، وحكي عن الفاضل في التحرير [1] غريب جدّاً.

( و ) اعلم أنّه من الأُصول المسلّمة : أنّه لا ( يجوز ) تزويج الرجل بأمته بمهر مطلقاً ، إلاّ في صورة واحدة ، وهي ( أن يتزوّجها ، ويجعل العتق ) منه لمجموعها ( صداقها ) فيقول : قد تزوّجتك وأعتقتك ، وجعلت مهرك عتقك.

والمستند في الاستثناء : إجماع أصحابنا ، وبه استفاض أخبارنا [2] ، بل ربما ادُّعي تواترها [3] ؛ وبهما يظهر الجواب عمّا قيل : إنّه كيف يتزوّج جاريته ، وكيف يتحقّق الإيجاب والقبول وهي مملوكة [4]؟! وما قيل من أنّ المهر يجب أن يكون متحقّقاً قبل العقد ، وليس كذلك مع تقديم التزويج كما هو المشهور ، وأنّه يلوح منه الدور ، فإنّ العقد لا يتحقّق إلاّ بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقّق إلاّ بعد العقد [5].

مندفع بمنع اعتبار تقديمه ، بل يكفي مقارنته للعقد ، وهو هنا كذلك ؛ وبمنع توقّف العقد على المهر وإن استلزمه ، وإذا جاز العقد على الأمة وهي صالحة لأنّ تكون مهراً لغيرها جاز جعلها أو فكّ ملكها مهراً‌


[1] الشرائع 2 : 311 ، التحرير 2 : 24.

[2] الوسائل 21 : 96 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 11.

[3] جامع المقاصد 13 : 118.

[4]و 5) النهاية ونكتها 2 : 393.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست