نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 398
ويشكل على القول
باختصاص الخيرة لها بصورة ما إذا كانت تحت عبد لا مطلقاً ، فيما إذا أُعتقا معاً
متقارنين أو أُعتق العبد أولاً ؛ لاستلزام ثبوت الخيار لها هنا ثبوته للأمة وهي
تحت حرّ ، وهو خلاف ما مضى ، فالجمع بين الحكمين ثمّة وهنا كما فعله الماتن في
الشرائع ، وحكي عن الفاضل في التحرير [1] غريب جدّاً.
(
و ) اعلم أنّه من
الأُصول المسلّمة : أنّه لا
( يجوز ) تزويج الرجل بأمته
بمهر مطلقاً ، إلاّ في صورة واحدة ، وهي ( أن يتزوّجها ، ويجعل العتق ) منه لمجموعها ( صداقها ) فيقول : قد تزوّجتك وأعتقتك ، وجعلت مهرك عتقك.
والمستند في
الاستثناء : إجماع أصحابنا ، وبه استفاض أخبارنا [2] ، بل ربما ادُّعي
تواترها [3] ؛ وبهما يظهر الجواب عمّا قيل : إنّه كيف يتزوّج جاريته ،
وكيف يتحقّق الإيجاب والقبول وهي مملوكة [4]؟! وما قيل من أنّ المهر يجب أن يكون متحقّقاً قبل العقد ،
وليس كذلك مع تقديم التزويج كما هو المشهور ، وأنّه يلوح منه الدور ، فإنّ العقد
لا يتحقّق إلاّ بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقّق إلاّ بعد العقد [5].
مندفع بمنع اعتبار
تقديمه ، بل يكفي مقارنته للعقد ، وهو هنا كذلك ؛ وبمنع توقّف العقد على المهر وإن
استلزمه ، وإذا جاز العقد على الأمة وهي صالحة لأنّ تكون مهراً لغيرها جاز جعلها
أو فكّ ملكها مهراً