responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 397

مضى.

وللصحيح : قلت : فللحرّة الخيار عليه إذا أُعتق؟ قال : « [ لا ] قد رضيت به وهو مملوك ، فهو على نكاحه الأول » [1].

ولأنّها قد رضيته عبداً فبأن ترضاه حرّا أولى ، وبه وقع التصريح في بعض أخبارنا : في رجل زوّج أُمّ ولد له من عبد ، فأُعتق العبد بعد ما دخل بها ، يكون لها الخيار؟ قال : « لا ، قد تزوّجته عبداً ورضيت به ، فهو حين صار حرّا أحقّ أن ترضى به » [2].

( و ) كما تتخيّر الأمة بعتقها فيما مضى ( كذا تتخيّر الأمة لو كانا ) أي هي وزوجها ـ ( لمالك ) واحد أو مالكين مطلقاً بالتشريك كان أم لا ـ ( فأُعتقا ) معاً ، مقارناً كان عتقهما أم لا ، بشرط عدم ما ينافي الفوريّة قطعاً ، ( أو أُعتقت ) هي خاصّة دونه ، بلا خلاف فيهما.

مضافاً إلى الصحيح في الثاني : عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها ، تخيّر فيه أم لا؟ قال : « نعم ، تخيّر فيه إذا أُعتقت » [3] وما مضى من الإطلاقات أو العموم فيهما.

ولا ريب في الحكم في الأول [4] مطلقاً على المختار. والصحيح الدالّ بانقطاع نكاح المملوكين لمعتقهما بالعتق [5] ، شاذٌّ نادر.


[1] الكافي 5 : 487 / 1 ، التهذيب 8 : 206 / 726 ، الوسائل 21 : 165 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 54 ح 1 ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[2] التهذيب 7 : 343 / 1405 ، الوسائل 21 : 166 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 54 ح 2.

[3] الكافي 5 : 486 / 3 ، التهذيب 7 : 343 / 1404 ، الوسائل 21 : 161 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 52 ح 1.

[4] وهو صورة عتقهما معاً. منه ;.

[5] وقد تقدمت مصادره في الهامش [1] أعلاه.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست