نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 397
مضى.
وللصحيح : قلت :
فللحرّة الخيار عليه إذا أُعتق؟ قال : « [ لا ] قد رضيت به وهو مملوك ، فهو على
نكاحه الأول » [1].
ولأنّها قد رضيته
عبداً فبأن ترضاه حرّا أولى ، وبه وقع التصريح في بعض أخبارنا : في رجل زوّج أُمّ
ولد له من عبد ، فأُعتق العبد بعد ما دخل بها ، يكون لها الخيار؟ قال : « لا ، قد
تزوّجته عبداً ورضيت به ، فهو حين صار حرّا أحقّ أن ترضى به » [2].
(
و ) كما تتخيّر الأمة
بعتقها فيما مضى ( كذا
تتخيّر الأمة لو كانا ) أي هي وزوجها ـ (
لمالك ) واحد أو مالكين
مطلقاً بالتشريك كان أم لا ـ (
فأُعتقا ) معاً ، مقارناً
كان عتقهما أم لا ، بشرط عدم ما ينافي الفوريّة قطعاً ، ( أو أُعتقت ) هي خاصّة دونه ، بلا خلاف فيهما.
مضافاً إلى الصحيح
في الثاني : عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها ، تخيّر فيه أم لا؟ قال : « نعم ،
تخيّر فيه إذا أُعتقت » [3] وما مضى من الإطلاقات أو العموم فيهما.
ولا ريب في الحكم
في الأول [4] مطلقاً على المختار. والصحيح الدالّ بانقطاع نكاح
المملوكين لمعتقهما بالعتق [5] ، شاذٌّ نادر.
[1] الكافي 5 : 487
/ 1 ، التهذيب 8 : 206 / 726 ، الوسائل 21 : 165 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 54 ح
1 ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.