responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 367

الوفاء بها ، والدالّة على جواز العقد على أربع حرائر وأنّه نماء الحرّ في الجملة [1] ، وحقّ الحريّة مقدّم ؛ لأنّها أقوى ، ولذا بُني العتق على التغليب والسراية.

ومقتضى إطلاق المرسل كالصحيح وغيره مع عموم الأُصول عدم الفرق بين ولد المعقودة والمحلَّلة ، مضافاً إلى خصوص المعتبرة في الثاني [2] ، وسيأتي الكلام فيه في باب التحليل.

خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي فيما إذا كان الزوج خاصّة حرّا أو مطلقاً [3] ، على اختلاف الحكايتين.

للمستفيضة الأُخر ، منها الخبران :

في أحدهما : « لو أنّ رجلاً دبّر جارية ، ثم يزوّجها من رجل ، فوطئها ، كانت جاريته وولده منه مدبّرين ، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما أولد لهم مماليك » [4].

وفي الثاني : أمة كان مولاها يقع عليها ، ثم بدا له فزوّجها ، ما منزلة ولدها؟ قال : « منزلتها ، إلاّ أن يشترط زوجها » [5].


[1] الوسائل 20 : 517 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 1.

[2] انظر الوسائل 21 : 135 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 37.

[3] حكاه عنه في المختلف : 568.

[4] التهذيب 7 : 336 / 1378 ، الإستبصار 3 : 203 / 735 ، الوسائل 21 : 123 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30 ح 10 ؛ بتفاوت.

[5] التهذيب 8 : 214 / 763 ، الإستبصار 3 : 203 / 736 ، الوسائل 21 : 124 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30 ح 12.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست