نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 367
الوفاء بها ،
والدالّة على جواز العقد على أربع حرائر وأنّه نماء الحرّ في الجملة [1] ، وحقّ الحريّة
مقدّم ؛ لأنّها أقوى ، ولذا بُني العتق على التغليب والسراية.
ومقتضى إطلاق
المرسل كالصحيح وغيره مع عموم الأُصول عدم الفرق بين ولد المعقودة والمحلَّلة ،
مضافاً إلى خصوص المعتبرة في الثاني [2] ، وسيأتي الكلام فيه في باب التحليل.
خلافاً للمحكيّ عن
الإسكافي فيما إذا كان الزوج خاصّة حرّا أو مطلقاً [3] ، على اختلاف
الحكايتين.
للمستفيضة الأُخر
، منها الخبران :
في أحدهما : « لو
أنّ رجلاً دبّر جارية ، ثم يزوّجها من رجل ، فوطئها ، كانت جاريته وولده منه
مدبّرين ، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما أولد لهم
مماليك » [4].
وفي الثاني : أمة
كان مولاها يقع عليها ، ثم بدا له فزوّجها ، ما منزلة ولدها؟ قال : « منزلتها ،
إلاّ أن يشترط زوجها » [5].
[1] الوسائل 20 :
517 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 1.
[2] انظر الوسائل 21
: 135 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 37.