نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 366
لو اشترطه صحّ
ولزم ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [1] مع عدم منافاته النكاح.
(
وإذا كان أحد الأبوين ) الزوج أو الزوجة
( حرّا فالولد حرّ ) مطلقاً [2] على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، مع كونه من
السرائر ظاهراً [3].
للنصوص المستفيضة
:
منها الصحيح : عن
رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ، قال : « يلحق الولد بأبيه » قلت : فعبدٌ تزوّج حرّة؟
قال : « يلحق الولد بامّه » [4].
والصحيح : في
العبد تكون تحته الحرّة ، قال : « ولده أحرار ، فإن أُعتق المملوك لحق بأبيه » [5].
والمرسل كالصحيح :
عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : « إذا كان أحد
أبويه حرّا فالولد أحرار » [6].
والنصوص به كادت
تبلغ التواتر [7] ، ومع ذلك فسند بعضها معتبر ، والباقي بالشهرة منجبر ،
والجميع معتضد بالأُصول منها : النافي لتكاليف العبيد وثبوت الحجر والعمومات
الدالّة على صحّة المعاملات ووجوب