responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 366

لو اشترطه صحّ ولزم ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [1] مع عدم منافاته النكاح.

( وإذا كان أحد الأبوين ) الزوج أو الزوجة ( حرّا فالولد حرّ ) مطلقاً [2] على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، مع كونه من السرائر ظاهراً [3].

للنصوص المستفيضة :

منها الصحيح : عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ، قال : « يلحق الولد بأبيه » قلت : فعبدٌ تزوّج حرّة؟ قال : « يلحق الولد بامّه » [4].

والصحيح : في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : « ولده أحرار ، فإن أُعتق المملوك لحق بأبيه » [5].

والمرسل كالصحيح : عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : « إذا كان أحد أبويه حرّا فالولد أحرار » [6].

والنصوص به كادت تبلغ التواتر [7] ، ومع ذلك فسند بعضها معتبر ، والباقي بالشهرة منجبر ، والجميع معتضد بالأُصول منها : النافي لتكاليف العبيد وثبوت الحجر والعمومات الدالّة على صحّة المعاملات ووجوب‌


[1] غوالي اللئلئ 1 : 218 / 84.

[2] أي في العقد والتحليل. منه ;.

[3] السرائر 2 : 595.

[4] الفقيه 3 : 291 / 1382 ، الوسائل 21 : 121 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30 ح 2.

[5] الكافي 5 : 493 / 6 ، الوسائل 21 : 121 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30 ح 3.

[6] الكافي 5 : 493 / 7 ، التهذيب 7 : 336 / 1376 ، الإستبصار 3 : 203 / 733 ، الوسائل 21 : 122 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30 ح 5.

[7] انظر الوسائل 21 : 121 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست