نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 364
المنجبر قصوره
بالشهرة بين الأصحاب ، مع اعتباره في نفسه ؛ لما مرّ.
ويعضده الموثّق :
عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثم إنّ العبد أبق من مواليه ، فجاءت
امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : « ليس لها على مولى العبد نفقة
وقد بانت عصمتها ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته » الخبر [1].
بناءً على أنّ
قوله 7 : « وقد بانت » إلى آخره ، في حكم التعليل لنفي النفقة عن المولى ، المشعر
بثبوتها مع عدم حصول مقتضاه ، مع إشعاره من وجه آخر ، وهو ظهوره في شيوع مطالبة
الموالي بنفقة زوجات العبيد ، فتدبّر.
(
ويثبت لمولى الأمة المهر ) لأنّها ومنافعها له ، ولا خلاف فيه.
(
ولو ) تزوّج عبد بأمة
غير مولاه و ( لم
يأذنا ) أو إذنا معاً
فوطئها جاهلين بالفساد وحصل ولد
( فالولد لهما ) بينهما نصفين ؛ لأنّه نماء ملكهما ، ولا مزيّة لأحدهما على الآخر ، والنسب
لاحق بهما ، بخلاف باقي الحيوانات ، فإنّ النسب غير معتبر ، والنموّ والتبعيّة فيه
لاحق بالأُمّ خاصّة ؛ كذا فُرِّق. وفيه خفاء.
وهذا الحكم مشهور
بين الأصحاب.
خلافاً للمحكيّ عن
الحلبي ، فألحقه بمولى الامّ [2] ؛ قياساً بالحيوانات. وفيه نظر ؛ لمخالفته الأصل ، وعدم
دليل على الترجيح ، والقياس بمجرّده غير كاف.