نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 363
منشأ لتعلّق دين
العبد مطلقاً بذمّة المولى ، وهو حاصل هنا.
قيل : وقريب منه
آخر : عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه ، فدخل بها ، ثم اطّلع على ذلك مولاه ، قال : «
ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة
ما أصدقها ، إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً » الخبر [1] ؛ لظهوره في
تعلّق الصداق بذمّة المولى ؛ إذ لولاه لما كان لاشتراط عدم الزيادة والكثرة وجه [2]. وفيه نظر ظاهر ،
فتأمّل.
وعُلِّل الحكم
أيضاً بـ : أنّ الإذن في النكاح إذنٌ في توابعه ولوازمه [3] ، كما لو أذن له
في الإحرام بالحجّ ، فإنّه يكون إذناً في توابعه من الأفعال وإن لم يذكر ، وحيث
كان المهر والنفقة لازمين للنكاح ، والعبد لا يملك شيئاً ، وكسبه من جملة أموال
المولى ، كان الإذن فيه موجباً لالتزام ذلك ، من غير أن يتقيّد بنوع خاصّ من ماله
، كباقي ديونه فيتخيّر بين بذله من ماله ومن كسب العبد إن وفى به ، وإلاّ وجب عليه
الإكمال.