responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 363

منشأ لتعلّق دين العبد مطلقاً بذمّة المولى ، وهو حاصل هنا.

قيل : وقريب منه آخر : عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه ، فدخل بها ، ثم اطّلع على ذلك مولاه ، قال : « ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً » الخبر [1] ؛ لظهوره في تعلّق الصداق بذمّة المولى ؛ إذ لولاه لما كان لاشتراط عدم الزيادة والكثرة وجه [2]. وفيه نظر ظاهر ، فتأمّل.

وعُلِّل الحكم أيضاً بـ : أنّ الإذن في النكاح إذنٌ في توابعه ولوازمه [3] ، كما لو أذن له في الإحرام بالحجّ ، فإنّه يكون إذناً في توابعه من الأفعال وإن لم يذكر ، وحيث كان المهر والنفقة لازمين للنكاح ، والعبد لا يملك شيئاً ، وكسبه من جملة أموال المولى ، كان الإذن فيه موجباً لالتزام ذلك ، من غير أن يتقيّد بنوع خاصّ من ماله ، كباقي ديونه فيتخيّر بين بذله من ماله ومن كسب العبد إن وفى به ، وإلاّ وجب عليه الإكمال.

خلافاً لأحد قولي الشيخ ، فعلّقه بكسب العبد [4].

وعن العلاّمة احتمال تعلّقه برقبته [5].

وهما ضعيفان كضعف عللهما ؛ مع أنّهما اجتهاد في مقابلة الخبر‌


[1] الكافي 5 : 478 / 2 ، الفقيه 3 : 283 / 1349 ، التهذيب 7 : 351 / 1431 ، الوسائل 21 : 115 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 2.

[2] انظر الحدائق 24 : 206 207.

[3] جامع المقاصد 13 : 61.

[4] المبسوط 4 : 167.

[5] القواعد 2 : 27.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست