نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 358
والثاني اجتهاد في
مقابلته ، وهو غير جائز ، إلاّ على تقدير عدم حجّية المفهوم وعدم جابر للخبر ،
وهما في محلّ المنع.
وليس في الخبرين
منافاة للقول بجواز العقد منفصلاً ؛ لاحتمال كون المنع فيهما من حيث الجمع لا
مطلقاً ، وربّما أفصح عنه التعليل في الأخير ، فالقدح بهما عليه ليس في محلّه
ظاهراً.
(
و ) مقتضاهما أنّه ( لو أراد ) العقد عليها مطلقاً ( وهبها المدّة واستأنف ) العقد ولا عدّة عليها منه.
وعليه دلّت النصوص
الأُخر ، كالصحيحين : « فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها
عليك » [1].
ونحوهما المرسل
لمن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة متعة كان عليها
عدّة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها منه عدّة ، يتزوّجها إذا شاء
» [2].
وظاهرهم الإجماع
عليه ، وهو مقتضى الأصل مع انتفاء المانع.
[1] الأول في :
الكافي 5 : 455 / 5 ، الوسائل 21 : 44 أبواب المتعة ب 18 ح 3.
الثاني في : التهذيب 7 : 267
/ 1151 ، الإستبصار 3 : 152 / 556 ، الوسائل 21 : 48 أبواب المتعة ب 20 ح 3.