responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 358

والثاني اجتهاد في مقابلته ، وهو غير جائز ، إلاّ على تقدير عدم حجّية المفهوم وعدم جابر للخبر ، وهما في محلّ المنع.

وليس في الخبرين منافاة للقول بجواز العقد منفصلاً ؛ لاحتمال كون المنع فيهما من حيث الجمع لا مطلقاً ، وربّما أفصح عنه التعليل في الأخير ، فالقدح بهما عليه ليس في محلّه ظاهراً.

( و ) مقتضاهما أنّه ( لو أراد ) العقد عليها مطلقاً ( وهبها المدّة واستأنف ) العقد ولا عدّة عليها منه.

وعليه دلّت النصوص الأُخر ، كالصحيحين : « فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك » [1].

ونحوهما المرسل لمن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها منه عدّة ، يتزوّجها إذا شاء » [2].

وظاهرهم الإجماع عليه ، وهو مقتضى الأصل مع انتفاء المانع.


[1] الأول في : الكافي 5 : 455 / 5 ، الوسائل 21 : 44 أبواب المتعة ب 18 ح 3.

الثاني في : التهذيب 7 : 267 / 1151 ، الإستبصار 3 : 152 / 556 ، الوسائل 21 : 48 أبواب المتعة ب 20 ح 3.

[2] الكافي 5 : 459 / 3 ، الوسائل 21 : 54 أبواب المتعة ب 23 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست