نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 357
(
السابعة : لا يصحّ تجديد العقد ) عليها مطلقاً دائماً أو منقطعاً ـ ( قبل انقضاء الأجل ) على الأشهر الأظهر ، كما عن الطوسي والقاضي والحلّي [1].
لمفهوم الصحيح : «
لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقضى الأجل فيما بينكما » [2].
وصريح الخبر :
يتزوّج المرأة متعة ، فيتزوّجها على شهر ، ثم إنّها تقع في قلبه فيحبّ أن يكون
شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي
أيّامه التي شرط عليها؟ فقال : « لا يجوز شرطان في شرط » ، قلت : فكيف يصنع؟ قال :
« يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ، ثم يستأنف شرطاً جديداً » [3].
خلافاً لصريح ابن
حمزة [4] وظاهر العماني والمختلف [5] ، فجوّزاه [6] قبل الأجل.
للأصل السالم عن
معارضة شغلها بعقد غيره.
وكونها مشغولة
بعقده لا يمنع من العقد عليها مدّة أُخرى ، كما لو كانت مشغولة بعدّته.
والأصل يجب الخروج
عنه بما مرّ.
[1] الطوسي في
النهاية : 492 ، القاضي في المهذب 2 : 243 ، الحلّي في السرائر 2 : 625.