responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 332

ولا يجوز لك أن تطلّقها إلاّ على طُهر وشاهدين » [1].

وفيه مع ضعف السند وعدم المكافأة لما مرّ بوجه ما سيأتي في انقلاب العقد المجرّد عن الأجل دائماً.

( وفيه رواية بالجواز ) بل روايات ( وفيها ضعف ) وقصور من حيث السند ، أجودها الموثّق : هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة وساعتين؟ فقال : « الساعة والساعتين لا يوقف على حدّهما ، ولكن العَرْد والعَرْدين ، واليوم واليومين ، والليلة ، وأشباه ذلك » [2].

وسنده وإن اعتبر إلاّ أنّه شاذّ ، والعامل به غير معروف ، غير مكافئ لما مرّ ؛ لصحّة السند ، والكثرة ، والاعتضاد بما هو الأشهر ، ومع ذلك فظاهره المنع عن نحو الساعة والساعتين ، ولا قائل به ، مع إمكان تحديدهما وتعيينهما.

وحمله على اشتراطهما بهذه العبارة أي الساعتين والساعة فيصحّ المنع ؛ للجهالة ، كما تصدّى له بعض الأجلّة [3].

محلّ مناقشة ، يظهر وجهها بالتعليل فيه بعدم الوقوف على حدّ ، ولم يعلَّل بما مرّ [4] ، ولو صحّ كان التعليل به أولى. مضافاً إلى تجويزه اليوم واليومين ، وهي بعين العبارة المتقدّمة.


[1] التهذيب 7 : 267 / 1151 ، الإستبصار 3 : 152 / 556 ، الوسائل 21 : 48 أبواب المتعة ب 20 ح 3.

[2] الكافي 5 : 459 / 3 ، التهذيب 7 : 266 / 1148 ، الإستبصار 3 : 151 / 554 ، الوسائل 21 : 58 أبواب المتعة ب 25 ح 2. والمراد بالعَرد : المرّة الواحدة من المواقعة. مجمع البحرين 3 : 101.

[3] الوسائل 21 : 58.

[4] أي الجهالة. منه ;.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست