نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 332
ولا يجوز لك أن
تطلّقها إلاّ على طُهر وشاهدين » [1].
وفيه مع ضعف السند
وعدم المكافأة لما مرّ بوجه ما سيأتي في انقلاب العقد المجرّد عن الأجل دائماً.
(
وفيه رواية بالجواز ) بل روايات ( وفيها
ضعف ) وقصور من حيث
السند ، أجودها الموثّق : هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة وساعتين؟ فقال :
« الساعة والساعتين لا يوقف على حدّهما ، ولكن العَرْد والعَرْدين ، واليوم
واليومين ، والليلة ، وأشباه ذلك » [2].
وسنده وإن اعتبر
إلاّ أنّه شاذّ ، والعامل به غير معروف ، غير مكافئ لما مرّ ؛ لصحّة السند ،
والكثرة ، والاعتضاد بما هو الأشهر ، ومع ذلك فظاهره المنع عن نحو الساعة
والساعتين ، ولا قائل به ، مع إمكان تحديدهما وتعيينهما.
وحمله على
اشتراطهما بهذه العبارة أي الساعتين والساعة فيصحّ المنع ؛ للجهالة ، كما تصدّى له
بعض الأجلّة [3].
محلّ مناقشة ،
يظهر وجهها بالتعليل فيه بعدم الوقوف على حدّ ، ولم يعلَّل بما مرّ [4] ، ولو صحّ كان
التعليل به أولى. مضافاً إلى تجويزه اليوم واليومين ، وهي بعين العبارة المتقدّمة.