نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 331
والاحتياط مشترك
بين القولين ، فلا يترك مراعاته على حال.
وعلى المختار ،
ففي جواز العقد عليها في المدّة المتخلّلة بين العقد ومبدأ المدّة المشروطة ، أم
العدم ، قولان :
أجودهما : الأول ،
إذا وفت المدّة المتخلّلة بالأجل المعقود عليه ثانياً ، والعدّة بالنسبة إليه ؛
للأصل ، ومنع صدق ذات البعل عليها في هذه المدّة .. وعلى تقديره ، فاندراجها في
إطلاق النصوص المانعة عن العقد على ذات البعل غير معلوم ؛ بناءً على اختصاصه بحكم
التبادر بغير محلّ الفرض ، وهو ذات البعل بالفعل ، وهو كافٍ في عدم الخروج عن
الأصل ، والاحتياط سبيله واضح.
ثم كلّ ذا مع
تعيين المبدأ ، ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتّصال على الأصحّ الأشهر ؛ لقضاء العرف
به.
خلافاً للحلّي [1] ؛ للجهالة [2] ، وترتفع بما مرّ
وللخبر الذي مرّ ، وهو لا يدلّ إلاّ على البطلان مع عدم التسمية لكونه بعد سنين ،
ونحن نقول به.
(
ولا يصحّ ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ) لهما ، على الأشهر الأظهر ؛ لفقد التعيين في الأجل المشترط
بما مرّ ؛ بناءً على وقوعهما في الزمن الطويل والقصير.
خلافاً للشيخ في
النهاية والتهذيب ، فيصحّ وينقلب دائماً [3] ؛ للخبر : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ فقال : « ذلك
أشدّ عليك ، ترثها وترثك ،