نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 231
وهل المراد به
المسمّى ، أم المثل؟
قولان ، أقواهما :
الثاني ؛ لتوقّف الأول على صحّة العقد المنفيّة هنا ، فتعيّن المثل ؛ لأنّه عوض
البضع. وربما كان في الموثّق المتقدّم إشعارٌ بالأول ، فتأمّل.
(
و ) يجب عليها أن ( تُتِمّ العدّة
للأول ، وتستأنف ) عدّة ( أُخرى
للثاني ) في قول مشهور ، بل
عليه الوفاق كما عن بعض الأصحاب [1].
لتعدّد السبب ،
المقتضي لتعدّد المسبّب.
وللمعتبرة
المستفيضة ، منها الموثّق : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها ، فتضع وتتزوّج قبل
أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فقال : « إن كان الذي يتزوّجها دخل بها فُرّق بينهما
، ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأول ، واستقبلت عدّة اخرى
من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها ، فرّق بينهما ، وأتمّت ما بقي من
عدّتها ، وهو خاطب من الخطّاب » [2].
ونحوه الموثّق
الآخر [3] ، والحسن [4] ، وما يقرب من الصحيح المرويّ في كتاب عليّ بن جعفر [5].
[1] قال صاحب المدارك
في نهاية المرام 1 : 171 بعد نسبة هذا القول إلى الأكثر : وقيل : يجزئ عدة واحدة ..
ولم نعرف قائله.