responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 231

وهل المراد به المسمّى ، أم المثل؟

قولان ، أقواهما : الثاني ؛ لتوقّف الأول على صحّة العقد المنفيّة هنا ، فتعيّن المثل ؛ لأنّه عوض البضع. وربما كان في الموثّق المتقدّم إشعارٌ بالأول ، فتأمّل.

( و ) يجب عليها أن ( تُتِمّ العدّة للأول ، وتستأنف ) عدّة ( أُخرى للثاني ) في قول مشهور ، بل عليه الوفاق كما عن بعض الأصحاب [1].

لتعدّد السبب ، المقتضي لتعدّد المسبّب.

وللمعتبرة المستفيضة ، منها الموثّق : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها ، فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فقال : « إن كان الذي يتزوّجها دخل بها فُرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأول ، واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها ، فرّق بينهما ، وأتمّت ما بقي من عدّتها ، وهو خاطب من الخطّاب » [2].

ونحوه الموثّق الآخر [3] ، والحسن [4] ، وما يقرب من الصحيح المرويّ في كتاب عليّ بن جعفر [5].


[1] قال صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 171 بعد نسبة هذا القول إلى الأكثر : وقيل : يجزئ عدة واحدة .. ولم نعرف قائله.

[2] الكافي 5 : 427 / 5 ، التهذيب 7 : 307 / 1277 ، الإستبصار 3 : 187 / 680 ، الوسائل 20 : 450 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 2.

[3] الكافي 5 : 428 / 8 ، الوسائل 20 : 452 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 9.

[4] الكافي 5 : 427 / 4 ، التهذيب 7 : 306 / 1273 ، الإستبصار 3 : 186 / 675 ، الوسائل 20 : 451 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 6.

[5] قرب الإسناد : 249 / 986 ، الوسائل 20 : 456 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 20.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست