responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 230

يرجع إلى صاحبه أبداً » [1].

وإطلاقه الحلّ مع الجهالة مقيّدٌ بعدم الدخول ، كما استفيد من سابقه.

( ولحق به الولد ) مع الإمكان بلا إشكال ؛ لأنّه وطء شبهة يلحق به النسب ، مع إمكان كونه منه بأن تأتي به لأقلّ الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين الوطء.

وبه صرّح في الخبر : في المرأة تتزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأول » [2].

( ولها المهر ) إن جهلت ( بوطء الشبهة ) الموجب له.

وللخبرين [3] ، أحدهما الموثّق : عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها من مهرها ». وهو كفتوى الأصحاب صريحٌ في اشتراط الدخول في استحقاق المهر ، وفي رواية : عدم الاشتراط واستحقاقها النصف [4] ، وهو شاذّ لا يُعبَأ به.


[1] الكافي 5 : 427 / 3 ، التهذيب 7 : 306 / 1274 ، الإستبصار 3 : 186 / 676 ، الوسائل 20 : 450 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 4.

[2] الفقيه 3 : 301 / 1441 ، التهذيب 7 : 309 / 1283 ، الوسائل 20 : 454 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 14.

[3] الأوّل في : الكافي 5 : 427 / 6 ، التهذيب 7 : 308 / 1281 ، الوسائل 20 : 452 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 7.

الثاني في : الكافي 5 : 428 / 9 ، الوسائل 20 : 452 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 8.

[4] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 108 / 267 ، الوسائل 20 : 456 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 21.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست