responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 182

وغيره [1] أيضاً.

للنصوص المستفيضة ، مضافاً إلى الآية في طرف الجواز مع الإذن.

ففي الموثّقين : « لا يتزوّج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما » [2].

وفي الصحيح المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أُختها » [3].

والمرويّ في علل الصدوق ; ـ : « إنّما نهى رسول الله 6 عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها ؛ إجلالاً للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » [4].

ونحوها خبران يأتيان قريباً.

وهي كالصحاح الآتية حجّة على القديمَين المجوِّزين له مطلقاً [5].

وحجّتهما. من الأصل ، وعموم الآية ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) [6]


[1] انظر التنقيح الرائع 3 : 59 ، المهذب البارع 3 : 251 ، كشف اللثام 2 : 35.

[2] الأول : رواه في الاستبصار 3 : 177 / 641 ؛ وأمّا الثاني : فلم نعثر عليه بهذا النص ، وما وجدناه هكذا : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما » الحديث. انظر الكافي 5 : 424 / 1 ، الفقيه 3 : 260 / 1238 بتفاوت يسير ، الوسائل 20 : 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 1.

[3] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 / 257 ، الوسائل 20 : 490 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 13.

[4] علل الشرائع : 499 / 1 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 10.

[5] كما حكاه عنهما في المختلف : 527.

[6] النساء : 24.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست