للنصوص المستفيضة
، مضافاً إلى الآية في طرف الجواز مع الإذن.
ففي الموثّقين : «
لا يتزوّج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما » [2].
وفي الصحيح
المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على
خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها
وبنت أُختها » [3].
والمرويّ في علل
الصدوق ; ـ : « إنّما نهى رسول الله 6 عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها ؛ إجلالاً للعمّة
والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » [4].
ونحوها خبران
يأتيان قريباً.
وهي كالصحاح
الآتية حجّة على القديمَين المجوِّزين له مطلقاً [5].
وحجّتهما. من
الأصل ، وعموم الآية ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ )[6]
[2] الأول : رواه في
الاستبصار 3 : 177 / 641 ؛ وأمّا الثاني : فلم نعثر عليه بهذا النص ، وما وجدناه
هكذا : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ
بإذنهما » الحديث. انظر الكافي 5 : 424 / 1 ، الفقيه 3 : 260 / 1238 بتفاوت يسير ،
الوسائل 20 : 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 1.
[3] نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى : 105 / 257 ، الوسائل 20 : 490 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 13.
[4] علل الشرائع :
499 / 1 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 10.