responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 181

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [1] والنصوص المستفيضة ، المصرّحة بعدم الفرق بين الدائم والمنقطع والوطء بملك اليمين.

ففي الصحيح أو الحسن : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بانت ، إله أن يتزوّج بأُختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أُختها » قال : وسُئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأُخرى ، قال : « إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأُخرى » الحديث [2].

وفي الصحيح : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » [3].

( وكذا ) تحرم جمعاً لا عيناً ( بنت أُخت الزوجة وبنت أخيها ) وإن نزلتا ، ( فإن أذنت إحداهما ) أي الخالة أو العمّة ـ ( صحّ ) على الأصحّ الأشهر ، بل المجمع عليه ، كما عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية وفي الروضة والتذكرة ونهج الحق للعلاّمة ; ـ [4] ، وحكاه الشهيد ; ـ [5]


[1] النساء : 23.

[2] التهذيب 7 : 286 / 1206 ، الإستبصار 3 : 169 / 619 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 2 ، وأورد ذيله في الكافي 5 : 432 / 7 ، التهذيب 7 : 290 / 1217 ، الوسائل 20 : 485 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 29 ح 9 ؛ بتفاوت.

[3] الكافي 5 : 431 / 5 ، التهذيب 7 : 287 / 1209 ، الإستبصار 3 : 170 / 622 ، الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1.

[4] الانتصار : 116 ، لم نعثر عليه في الناصريات ولكن حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 35 وهو موجود في جوابات المسائل الموصليّة الثانية ( رسائل الشريف المرتضى 1 ) : 238 ، الخلاف 4 : 296 ، لم نعثر عليه في الغنية ولكنه حكاه عنه أيضاً في كشف اللثام 2 : 35 ، الروضة 5 : 181 ، التذكرة 2 : 638 ، نهج الحق : 522.

[5] لم نعثر عليه ولا على الحاكي عنه.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست