نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 73
ولا يلزم الغير خبر
الغير إلاّ على وجه الشهادة ، فهذا كما لو قال : رضيت بما يشهد به عليّ فلان ،
فإنّه لا يلزمه ، وأنّ الوكالة في الإنشاء لا في الإخبار.
ومن أنّه قول يلزم
به الحق صدر بإذنه فأشبه الشراء وسائر الأقوال.
وهو في محلّه ،
فينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل ، وهو براءة ذمّة الموكّل ، مع اعتضاده بقوّة دليل
منعه.
ومنه يظهر الوجه
في عدم إلزام الموكّل بما وكّل في الإقرار به بمجرّد التوكيل ؛ للأصل ، وعدم كونه
إقراراً عرفاً. وقيل : نعم ، ولعلّه ضعيف ، فتأمّل جدّاً.
(
الثالث : ) في ( الموكّل ، ويشترط
كونه مكلّفاً ) كاملاً بالبلوغ والعقل ، فلا تصحّ وكالة الصبي والمجنون مطلقاً ، بإذن الولي
كان أم لا ، بلا خلاف إلاّ في المميّز البالغ عشراً ، فيجوّز جماعة [1] توكّله وتوكيله
في نحو الصدقة والوصيّة والطلاق ممّا دلّت الروايات بجواز مثلها منه. وهو حسن إن
صحّ الاعتماد عليها ، وإلاّ فلا.
(
جائز التصرّف ) فيما يوكّل فيه برفع الحجر عنه فيه ، فلا تصحّ وكالة السفيه والمفلّس فيما حجر
عليهما فيه ، وتصحّ في غيره ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك.
ولقد كان في ذكر
هذا الشرط غنى عن الأوّل.
(
و ) كذا ( لا يؤكّل العبد ) القنّ أحداً فيما ليس له التصرّف فيه ( إلاّ بإذن مولاه ) بلا خلاف ؛ للحجر عليه في تصرّفاته إن قلنا بمالكيّته ،
وإلاّ كما هو الأقوى فلا إشكال في الحكم من أصله ؛ لظهور فساد توكيل الأجنبي
[1] منهم :
المحقّق في الشرائع 2 : 197 ، والعلاّمة في التحرير : 233 ، والمحقّق الثاني في
جامع المقاصد 8 : 195.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 73