responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 72

في التنقيح [1] ، قال : إمّا لأنّه لا تدخله النيابة ؛ لاختصاص حكمه بالمتكلم إذا أنبأ عن نفسه كما قال 6 : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [2] وعلى غيرهم لا ، أو لأنّه خلاف المصلحة المشترطة في تعميم الوكالة.

هذا كلّه إذا لم يصرّح له بالإقرار عنه ، أمّا مع التصريح به فقال في الخلاف [3] : يصحّ إقراره ويلزم الموكّل بالمقرّ به إذا كان معلوماً ، وبتفسيره إذا كان مجهولاً ؛ محتجّاً بعدم المانع منه ، والأصل جوازه ، مضافاً إلى عموم : « المؤمنون عند شروطهم » [4] وهذا شرط أنّه يلتزم ما يقرّ به الوكيل.

وفي الجميع نظر ، سيّما الأصل ؛ لعدم الدليل عليه ، مع معارضته بأصالة البراءة. وكذا عموم لزوم الوفاء بالشرط ؛ لاختصاصه على تقدير كون المقام منه بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم بالإجماع ، كما حكاه بعض الأصحاب.

مضافاً إلى استلزام عدم تخصيصه به إمّا حمله على الاستحباب أو طرحه ، من حيث الإجماع على عدم بقائه على عمومه ، وخروج أكثر أفراده الموهن للتمسك به ، كما حقّق في محله.

واستشكله الفاضل في القواعد [5] : من أنّه إخبار عن حقّ على الموكّل‌


[1] المفيد في المقنعة : 816 ، الطوسي في النهاية : 317 ، التقي في الكافي في الفقه : 337 ، ابن حمزة في الوسيلة : 282 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 597 ، التنقيح الرائع 2 : 290.

[2] عوالي اللآلي 1 : 223 / 104 ، الوسائل 23 : 184 أبواب كتاب الإقرار ب 3 ح 2.

[3] الخلاف 3 : 344.

[4] عوالي اللآلي 1 : 218 / 84 ، الوسائل 18 : 16 أبواب الخيار ب 6 ح 1 ، 2 ، صحيح البخاري 3 : 120 وفي الجميع : المسلمون ..

[5] القواعد 1 : 254.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست