responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 74

في مال غيره بغير إذنه.

ويصحّ له التوكيل في طلاق زوجته إن لم تكن أمة مولاه ، على الأشهر الأقوى ، بناءً على أنّ له المباشرة فيه.

خلافاً لجماعة ، فمنعوا عنه أيضاً لزعمهم كون الطلاق بيد المولى مطلقاً. وهو ضعيف ، كما يأتي في بحث الطلاق إن شاء الله.

ثم المراد بالإذن ما يعمّ الصريح وما في حكمه ، فلو كان مأذوناً في التجارة جاز أن يوكّل فيما جرت العادة فيه بالوكالة.

( و ) كذا ( لا ) يجوز أن يوكّل ( الوكيل ) فيما وكّل فيه ( إلاّ أن يؤذن له ) بالتوكيل صريحاً ولو بالتعميم كـ‌ « اصنع ما شئت » أو فحوًى كاتّساع متعلّقها بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه ، كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلاّ بمساعد ، ومثله عجزه عن مباشرته وإن لم يكن متّسعاً مع علم الموكّل به ، وكترفّع الوكيل عمّا وكّل فيه عادة ، فإنّ توكّله حينئذٍ دالّ بفحواه على الإذن له فيه مع علم الموكّل بترفّعه عن مثله ، وإلاّ لم يجز ؛ لأنّه مستفاد من القرائن وتنتفي مع جهل الموكّل بحاله.

وحيث أذن له في التوكيل فإن صرّح بكون وكيله وكيلاً عنه أو عن الموكّل لزمه حكم من وكّله ، فينعزل في الأوّل بانعزاله ؛ لأنّه فرعه وبعزل كلّ منهما له. وفي الثاني لا ينعزل إلاّ بعزل الموكّل ، أو بما أبطل توكيله من جنون أو إغماء ونحوهما.

وإن أطلق ففي كونه وكيلاً عنه أو عن الموكّل أو تخيّر الوكيل في توكيله عن أيّهما شاء أوجه.

وكذا مع استفادته من الفحوى ، إلاّ أنّ كونه هنا وكيلاً عن الوكيل أقوى ، فتأمّل جدّاً.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست