responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 68

للعمومات ، وخصوص الصحيح الصريح في الأوّل : رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلّقها ، أيجوز ذلك؟ قال : « نعم » [1]. ونحوه الموثق [2].

والخبر القريب منه الصريح في الثاني : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل ، فبدا له وأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : « فليُعلِم أهله وليعلم الوكيل » [3].

( وأظهر منه الخبر المتقدّم في أوّل الكتاب [4] المتضمّن لبعث أبي الحسن 7 بثلاثمائة دينار إلى رجل أن يطلّق امرأته ) [5].

وإطلاق الأوّلين بل عمومهما الناشئ من ترك الاستفصال يشمل صورتي الحضور والغيبة.

خلافاً للطوسي والقاضي والتقي [6] ، فمنعوا عنه في الحاضر ؛ للخبر : « لا تجوز الوكالة في الطلاق » [7] بحمله عليه ؛ جمعاً بينه وبين ما مرّ وغيره ، بحمله على الجواز في الغائب.


[1] الكافي 6 : 129 / 2 ، التهذيب 8 : 39 / 116 ، الإستبصار 3 : 278 / 987 ، الوسائل 22 : 88 أبواب مقدمات الطلاق ب 39 ح 1.

[2] الكافي 6 : 129 / 1 ، التهذيب 8 : 38 / 115 ، الإستبصار 3 : 278 / 986 ، الوسائل 22 : 88 أبواب مقدمات الطلاق ب 39 ح 1.

[3] الكافي 6 : 129 / 4 ، التهذيب 8 : 39 / 117 ، الإستبصار 3 : 278 / 988 ، الوسائل 22 : 89 أبواب مقدمات الطلاق ب 39 ح 3.

[4] في ص : 55.

[5] ما بين القوسين ليست في النسخ الثلاثة المخطوطة.

[6] الطوسي في النهاية : 319 ، القاضي في المهذب 2 : 277 ، التقي في الكافي في الفقه : 337.

[7] الكافي 6 : 130 / 6 ، التهذيب 8 : 39 / 120 ، الإستبصار 3 : 279 / 991 ، الوسائل 22 : 90 أبواب مقدمات الطلاق ب 39 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست