نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 68
للعمومات ، وخصوص
الصحيح الصريح في الأوّل : رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أنّي قد
جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلّقها ، أيجوز ذلك؟ قال : « نعم » [1]. ونحوه الموثق [2].
والخبر القريب منه
الصريح في الثاني : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل ، فبدا
له وأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : « فليُعلِم
أهله وليعلم الوكيل » [3].
( وأظهر منه الخبر
المتقدّم في أوّل الكتاب [4] المتضمّن لبعث أبي الحسن 7 بثلاثمائة دينار إلى رجل أن يطلّق امرأته ) [5].
وإطلاق الأوّلين
بل عمومهما الناشئ من ترك الاستفصال يشمل صورتي الحضور والغيبة.
خلافاً للطوسي
والقاضي والتقي [6] ، فمنعوا عنه في الحاضر ؛ للخبر : « لا تجوز الوكالة في
الطلاق » [7] بحمله عليه ؛ جمعاً بينه وبين ما مرّ وغيره ، بحمله على
الجواز في الغائب.