نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 67
لا تنخرم ، وقد
علم تعلّق غرضه بجملة من العبادات ؛ لأنّ الغرض منها امتثال المكلّف ما أُمر به
وانقياده وتذلّله بفعل المأمور به ، ولا يحصل ذلك بدون المباشرة ، كالطهارة
والصلاة الواجبة في حال الحياة ، فلا يستناب فيهما مطلقاً إلاّ ما استثني منها من
نحو الطواف الواجب بشرط ذكر في محله ، وركعتي الطواف ، حيث يجوز استنابة الحي في
الحج الواجب والمندوب ، وأداء الزكاة.
وكالأيمان ،
والعهود ، والقسمة بين الأزواج ، والشهادات إلاّ على سبيل قيام الشهادة على
الشهادة ، والظهار ، واللعان ، والجناية.
وفي صحّة التوكيل
بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش قولان.
وفي التوكيل في
الإقرار إشكال ، والظاهر أنّ ذلك ليس بإقرار.
وثالثها : أن يكون
معلوماً ، فلا تصحّ على المبهم والمجهول ، بلا خلاف فيما أعلم ، قيل : لئلاّ يعظم
الغرر [1].
(
وتصحّ الوكالة في الطلاق للغائب ) إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ، منهم
الماتن في الشرائع [2] ؛ وهو الحجّة مضافاً إلى النصوص الآتية.
(
والحاضر على الأصحّ ) الأشهر بين عامّة من تأخّر ، وفاقاً للمبسوط والحلّي [3] ، نافياً الخلاف
فيه بين المسلمين ، سواء وكّل أمره إلى الوكيل من غير عزم منه عليه ، أو كان
عازماً عليه ووكّله في الإتيان بالصيغة ؛