responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 67

لا تنخرم ، وقد علم تعلّق غرضه بجملة من العبادات ؛ لأنّ الغرض منها امتثال المكلّف ما أُمر به وانقياده وتذلّله بفعل المأمور به ، ولا يحصل ذلك بدون المباشرة ، كالطهارة والصلاة الواجبة في حال الحياة ، فلا يستناب فيهما مطلقاً إلاّ ما استثني منها من نحو الطواف الواجب بشرط ذكر في محله ، وركعتي الطواف ، حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب والمندوب ، وأداء الزكاة.

وكالأيمان ، والعهود ، والقسمة بين الأزواج ، والشهادات إلاّ على سبيل قيام الشهادة على الشهادة ، والظهار ، واللعان ، والجناية.

وفي صحّة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش قولان.

وفي التوكيل في الإقرار إشكال ، والظاهر أنّ ذلك ليس بإقرار.

وثالثها : أن يكون معلوماً ، فلا تصحّ على المبهم والمجهول ، بلا خلاف فيما أعلم ، قيل : لئلاّ يعظم الغرر [1].

( وتصحّ الوكالة في الطلاق للغائب ) إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ، منهم الماتن في الشرائع [2] ؛ وهو الحجّة مضافاً إلى النصوص الآتية.

( والحاضر على الأصحّ ) الأشهر بين عامّة من تأخّر ، وفاقاً للمبسوط والحلّي [3] ، نافياً الخلاف فيه بين المسلمين ، سواء وكّل أمره إلى الوكيل من غير عزم منه عليه ، أو كان عازماً عليه ووكّله في الإتيان بالصيغة ؛


[1] المفاتيح 2 : 284.

[2] الشرائع 2 : 197.

[3] المبسوط 2 : 362 ، الحلّي في السرائر 2 : 83.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست