نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 69
وهو بعيد ؛ لعدم
التعرّض في شيء من الأخبار لغيبة ولا حضور ، وإن صرّح بعضها بالجواز في الغائب ،
فإنّ إثباته فيه لا ينفيه عمّا عداه.
مضافاً إلى قصور
السند فيه وفي سابقه من وجوه ، فلا يقاومان شيئاً ممّا مرّ ، مع مخالفة إطلاق
الأوّل الإجماع ، وإن حكي عن ابن سماعة القول به [1] ، وليس منّا.
ونحوه في الضعف بل
وأمرّ الاستدلال له بعموم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [2] فإنّ المراد به
أن له التصرّف فيه ، وهو أعمّ من أن يكون بالمباشرة أو النيابة ، والإجماع على
جوازها مع الغيبة أوضح شاهد على عدم إرادة تعيّن المباشرة من الرواية.
قيل : وعلى قول
الشيخ يتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في بلد التوكيل ، كما ذكره
الشهيد الثاني [3].
وفيه نظر ، فإن
كلامه ومستنده صريحان في اشتراط عدم الحضور في البلد ، وعدم كفاية عدم حضور
المجلس.
(
و ) يجب أن ( يقتصر الوكيل ) في تصرّفاته ( على ما عيّنه الموكّل ) أو ما يشهد العادة بالإذن مع اطّرادها ، أو دلالة القرائن ،
كما لو أذن بالبيع بقدرٍ نسيئة فباع نقداً به أو بأزيد ، إلاّ أن يكون له غرض في
التعيين ولو على الاحتمال ، ولا يجوز التعدّي حينئذٍ إلاّ أن يكون احتمالاً
نادراً.
بلا خلاف في شيء
من ذلك ولا إشكال ، إلاّ فيما حكموا به من صحّة المعاملة مع المخالفة حيث جازت له
بدلالة القرائن أو اطّراد العادة مع