responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 69

وهو بعيد ؛ لعدم التعرّض في شي‌ء من الأخبار لغيبة ولا حضور ، وإن صرّح بعضها بالجواز في الغائب ، فإنّ إثباته فيه لا ينفيه عمّا عداه.

مضافاً إلى قصور السند فيه وفي سابقه من وجوه ، فلا يقاومان شيئاً ممّا مرّ ، مع مخالفة إطلاق الأوّل الإجماع ، وإن حكي عن ابن سماعة القول به [1] ، وليس منّا.

ونحوه في الضعف بل وأمرّ الاستدلال له بعموم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [2] فإنّ المراد به أن له التصرّف فيه ، وهو أعمّ من أن يكون بالمباشرة أو النيابة ، والإجماع على جوازها مع الغيبة أوضح شاهد على عدم إرادة تعيّن المباشرة من الرواية.

قيل : وعلى قول الشيخ يتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في بلد التوكيل ، كما ذكره الشهيد الثاني [3].

وفيه نظر ، فإن كلامه ومستنده صريحان في اشتراط عدم الحضور في البلد ، وعدم كفاية عدم حضور المجلس.

( و ) يجب أن ( يقتصر الوكيل ) في تصرّفاته ( على ما عيّنه الموكّل ) أو ما يشهد العادة بالإذن مع اطّرادها ، أو دلالة القرائن ، كما لو أذن بالبيع بقدرٍ نسيئة فباع نقداً به أو بأزيد ، إلاّ أن يكون له غرض في التعيين ولو على الاحتمال ، ولا يجوز التعدّي حينئذٍ إلاّ أن يكون احتمالاً نادراً.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا إشكال ، إلاّ فيما حكموا به من صحّة المعاملة مع المخالفة حيث جازت له بدلالة القرائن أو اطّراد العادة مع‌


[1] حكاه عنه في الكافي 6 : 130 ذيل الحديث 6.

[2] عوالي اللئلئ 1 : 234 / 137 ، سنن ابن ماجة 1 : 672 / 2081.

[3] الروضة البهية 4 : 374.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست