responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 391

ويعضد هذا الحمل فهم المشايخ كالكليني من لفظ « العند » خصوص الوصية ، ولذا عنونوا الباب بها ثم ساقوا فيه من الأخبار ما يتضمن ذكر كون التصرف عند الموت الظاهر في المنجّز على الظاهر [1].

ويحتمل الحمل أيضاً على الاستحباب والفضيلة ، كما وقع التصريح به في بعض الأخبار الأخيرة ، وإلى هذا القول مال من متأخّري المتأخّرين جماعة ، كصاحب الكفاية وغيره [2].

ولقد كتبت في المسألة رسالة منفردة رجّحت فيها خلاف ما هنا ، لغفلتي عن الشهرة القديمة والإجماعين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة ، وعن كون الأخبار الأوّلة موافقة للعامّة ، فشيّدتها زعماً منّي اعتضادها بالشهرة ، وطرحت ما خالفها ، وهو كما ترى. فالمصير إلى القول الثاني أقوى ثم أقوى.

ثم إن إطلاق المرض في العبارة وما ضاهاها من عبائر جماعة [3] وصريح آخرين [4] عدم الفرق فيه بين المخوف منه وغيره ؛ لإطلاق النصوص ، بل عموم بعضها.

خلافاً للمحكي عن المبسوط [5] فخصّه بالأوّل ، تمسّكاً بما زعمه من ظاهر بعضها ، ولم نجد له دلالة.


[1] انظر الكافي 7 : 16.

[2] الكفاية : 151 ؛ وانظر الحدائق 22 : 599.

[3] منهم : الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة ) 4 : 106 ، وابن فهد في المهذب 3 : 141 ، والسبزواري في الكفاية : 151.

[4] منهم : العلاّمة في المختلف : 514 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 423 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 425.

[5] المبسوط 6 : 57.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست