نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 391
ويعضد هذا الحمل
فهم المشايخ كالكليني من لفظ « العند » خصوص الوصية ، ولذا عنونوا الباب بها ثم
ساقوا فيه من الأخبار ما يتضمن ذكر كون التصرف عند الموت الظاهر في المنجّز على
الظاهر [1].
ويحتمل الحمل
أيضاً على الاستحباب والفضيلة ، كما وقع التصريح به في بعض الأخبار الأخيرة ، وإلى
هذا القول مال من متأخّري المتأخّرين جماعة ، كصاحب الكفاية وغيره [2].
ولقدكتبت في
المسألة رسالة منفردة رجّحت فيها خلاف ما هنا ، لغفلتي عن الشهرة القديمة
والإجماعين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة ، وعن كون الأخبار الأوّلة موافقة للعامّة
، فشيّدتها زعماً منّي اعتضادها بالشهرة ، وطرحت ما خالفها ، وهو كما ترى. فالمصير
إلى القول الثاني أقوى ثم أقوى.
ثم إن إطلاق المرض
في العبارة وما ضاهاها من عبائر جماعة [3] وصريح آخرين [4] عدم الفرق فيه بين المخوف منه وغيره ؛ لإطلاق النصوص ، بل
عموم بعضها.
خلافاً للمحكي عن
المبسوط [5] فخصّه بالأوّل ، تمسّكاً بما زعمه من ظاهر بعضها ، ولم نجد
له دلالة.