responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 390

موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس للورثة إمضاؤه » [1].

وفي الثاني : « إن أعتق رجل عند موته خادماً ثم أوصى بوصية أُخرى ، أُلغيت الوصية وأُعتقت الخادم من ثلثه إلاّ أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية » [2].

ونحوهما بعض الصحاح المتقدمة في بحث من أعتق وعليه دين ، حيث وقع إطلاق الإعتاق على الوصية به [3].

وقد مرّ ثمة أن احتمال جعل ذلك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للإعتاق وهو المنجّز إلى الأعمّ منه ومن الوصية معارض باحتمال جعلها صارفة عنه إلى المجاز الأخصّ ، وهو الوصية خاصة ، والأصل المتأيّد بظاهر هذين الخبرين المطلقين لما ظاهره المنجّز على خصوص الوصية يرجّح الثاني.

وبه يذبّ عما عيّنّا ثمة به الاحتمال الأوّل من اتّفاق فهم الفقهاء على ذلك ، مع أنه ليس بواضح ، لعدم ظهوره إلاّ من حيث استدلالهم لحكم المنجّز في تلك المسألة بهذه الرواية ، وهو لا يوجب فهمهم المنجّز من تلك الرواية ، فلعلّهم فهموا منها الوصية خاصّة وألحقوا بها المنجّز من باب الإجماع المركب ، فإنّ كل من قال بذلك الحكم في الوصية قال به في المنجّز ، وإن كان لا عكس ، لمصير الماتن إلى ثبوته في المنجّز دونها.

وحيث ثبت الحكم بالرواية فيها ثبت في المنجّز أيضاً اتفاقاً.


[1] التهذيب 9 : 242 / 939 ، الوسائل 19 : 273 أبواب أحكام الوصايا ب 10 ح 7.

[2] الكافي 7 : 17 / 2 ، التهذيب 9 : 197 / 786 ، الوسائل 19 : 276 أبواب أحكام الوصايا ب 11 ح 6.

[3] راجع ص 291.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست