نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 390
موته ثلث ماله ،
وإن لم يوص فليس للورثة إمضاؤه » [1].
وفي الثاني : « إن
أعتق رجل عند موته خادماً ثم أوصى بوصية أُخرى ، أُلغيت الوصية وأُعتقت الخادم من
ثلثه إلاّ أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية » [2].
ونحوهما بعض
الصحاح المتقدمة في بحث من أعتق وعليه دين ، حيث وقع إطلاق الإعتاق على الوصية به [3].
وقد مرّ ثمة أن
احتمال جعل ذلك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للإعتاق وهو المنجّز إلى الأعمّ منه
ومن الوصية معارض باحتمال جعلها صارفة عنه إلى المجاز الأخصّ ، وهو الوصية خاصة ،
والأصل المتأيّد بظاهر هذين الخبرين المطلقين لما ظاهره المنجّز على خصوص الوصية
يرجّح الثاني.
وبه يذبّ عما
عيّنّا ثمة به الاحتمال الأوّل من اتّفاق فهم الفقهاء على ذلك ، مع أنه ليس بواضح
، لعدم ظهوره إلاّ من حيث استدلالهم لحكم المنجّز في تلك المسألة بهذه الرواية ،
وهو لا يوجب فهمهم المنجّز من تلك الرواية ، فلعلّهم فهموا منها الوصية خاصّة
وألحقوا بها المنجّز من باب الإجماع المركب ، فإنّ كل من قال بذلك الحكم في الوصية
قال به في المنجّز ، وإن كان لا عكس ، لمصير الماتن إلى ثبوته في المنجّز دونها.
وحيث ثبت الحكم
بالرواية فيها ثبت في المنجّز أيضاً اتفاقاً.