نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 392
نعم ، يضعف
الإطلاقات عن الشمول للثاني ؛ لوقوع التعبير فيها بالتصرفات عند الموت كما في بعض
، أو وقت حضوره كما في آخر ، ولا ريب في ظهورهما فيما ذكره ، فلا يبعد المصير إلى
ما اختاره ، لا لما ذكر ، بل لقصر الحكم المخالف للأُصول على المتيقن منها ، وليس
بمقتضى الفرض إلاّ الشقّ الأوّل.
واعلم أن محل
الخلاف في أصل المسألة إنما هو إذا مات المريض في مرضه ذلك ، أمّا لو برئ منه حسب
من الأصل مطلقاً ولو مات في مرض آخر ، بلا خلاف ، كما في التنقيح والمسالك وغيرهما
[1] ، وهذا مما يؤيّد به ما اخترناه هنا.
(
أمّا الإقرار للأجنبي ) بدين ( فإن كان
متّهماً على الورثة ) مريداً الإضرار عليهم بالإقرار بذلك ، ويظهر ذلك من القرائن الخارجة ( فهو من الثلث ،
وإلاّ فمن الأصل ).
(
و ) الإقرار
( للوارث ) بذلك ( من الثلث على
التقديرين ) أي مع التهمة
وعدمها.
استناداً في القسم
الأوّل إلى الصحيح : عن امرأة استودعت رجلاً مالاً ، فلمّا حضرها الموت قالت له :
إن المال الذي أودعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة وأتى أولياؤها الرجل فقالوا له :
إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلاّ عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم؟
فقال : « إن كانت مأمونة فيحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على
ما كان ، فإنّما لها من مالها ثلثه » [2].