نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 328
منصوب من قبل
الموصي ولم يرض برأيه منفرداً كما مضى ، وهنا قد انقطع نظره بعجزهما وصار النظر
إليه كملاً فله نصب من شاء ولو واحداً.
ثم إن كل ذا إنّما
هو إذا أوصى إليهما مطلِقاً أو مشتَرِطاً عليهما اجتماعهما معاً.
(
أما لو شرط لهما الانفراد تصرف كلّ واحد منهما وإن انفرد ) عن الآخر ، بلا خلاف ولا إشكال في الجواز ؛ للأصل ، وعدم
المانع بمقتضى الشرط. ولكن في جواز الاجتماع حينئذٍ نظر : من مخالفته الشرط فلا
يصح ، ومن اقتضاء الاتفاق على الاجتماع صدوره عن رأي كلّ واحد منهما ، وشرط
الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد ، وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد.
والظاهر أن شرط
الانفراد رخصة لا تضييق ، وهذا ظاهر العبارة والروضة [1]. وهو حسن حيث
تقوم قرينة على كون اشتراط الانفراد رخصة لا عزيمة ، ومع هذا لو حصل لهما في حال
الاجتماع نظر مخالف له حالة الانفراد ينبغي القطع بالمنع ؛ لجواز كون المصيب هو
حالة الانفراد ولم يرض الموصي إلاّ به.
ولو نهاهما عن
الاجتماع اتبع قطعاً ؛ عملاً بمقتضى الشرط الدالّ صريحاً على النهي عنه فيمتنع.
(
ويجوز ) لهما في هذه
الحالة ( أن
يقتسما ) المال بالتنصيف
والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر ولا يكون الموصي منع عنها ؛ لأن مرجع القسمة إلى
تصرف كلّ منهما في البعض وهو جائز بدونها ، ثم بعدها