responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 328

منصوب من قبل الموصي ولم يرض برأيه منفرداً كما مضى ، وهنا قد انقطع نظره بعجزهما وصار النظر إليه كملاً فله نصب من شاء ولو واحداً.

ثم إن كل ذا إنّما هو إذا أوصى إليهما مطلِقاً أو مشتَرِطاً عليهما اجتماعهما معاً.

( أما لو شرط لهما الانفراد تصرف كلّ واحد منهما وإن انفرد ) عن الآخر ، بلا خلاف ولا إشكال في الجواز ؛ للأصل ، وعدم المانع بمقتضى الشرط. ولكن في جواز الاجتماع حينئذٍ نظر : من مخالفته الشرط فلا يصح ، ومن اقتضاء الاتفاق على الاجتماع صدوره عن رأي كلّ واحد منهما ، وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد ، وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد.

والظاهر أن شرط الانفراد رخصة لا تضييق ، وهذا ظاهر العبارة والروضة [1]. وهو حسن حيث تقوم قرينة على كون اشتراط الانفراد رخصة لا عزيمة ، ومع هذا لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له حالة الانفراد ينبغي القطع بالمنع ؛ لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد ولم يرض الموصي إلاّ به.

ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع قطعاً ؛ عملاً بمقتضى الشرط الدالّ صريحاً على النهي عنه فيمتنع.

( ويجوز ) لهما في هذه الحالة ( أن يقتسما ) المال بالتنصيف والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر ولا يكون الموصي منع عنها ؛ لأن مرجع القسمة إلى تصرف كلّ منهما في البعض وهو جائز بدونها ، ثم بعدها‌


[1] الروضة 5 : 75.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست