نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 327
لأشكل ما اختاره ،
بناءً على أن عجزه في الجملة لا يخرجه عن الوصاية ؛ لجواز الوصية إلى العاجز كذلك
ابتداءً إجماعاً ، كما في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني [1] ، فكذا في
الاستدامة.
وفاقاً للقواعد
والإرشاد والتحرير وفخر الدين والشهيدين وجماعة [2] في الثاني.
خلافاً للأكثر ،
كما في شرح الشرائع للصيمري والكفاية [3] ، فاختاروا استقلال الوصي الآخر من دون ضميمة أمين من حاكم
الشريعة ؛ مستندين فيه إلى أنه مع وجود الوصي لا ولاية للحاكم.
ويضعّف بأن الموصي
لم يرض برأي أحدهما منفرداً ، والوصي إنما هما معاً لا أحدهما منفرداً ، فلا بُدَّ
من أن يضمّ إليه أميناً.
وعليه فهل للحاكم
أن يفوّض جميع الولاية إلى الثاني منهما بدلاً عن الضميمة ، تنزيلاً له مقامهما؟
وجهان.
من أن النظر قد
صار للحاكم فيولّي من يختاره.
ومن أن الموصي لم
يرض برأي الآخر على الانفراد ، فليس للحاكم تفويض جميع الأمر إليه وإلاّ لزم
التبديل المنهي عنه في الشريعة. وهذا أجود.
بخلاف ما لو حصل
لهما معاً العجز أصلاً فإن للحاكم أن ينصب ولو واحداً ؛ للفرق بين المقامين بأن
الثاني من الوصيين في المقام الأوّل