responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 327

لأشكل ما اختاره ، بناءً على أن عجزه في الجملة لا يخرجه عن الوصاية ؛ لجواز الوصية إلى العاجز كذلك ابتداءً إجماعاً ، كما في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني [1] ، فكذا في الاستدامة.

وفاقاً للقواعد والإرشاد والتحرير وفخر الدين والشهيدين وجماعة [2] في الثاني.

خلافاً للأكثر ، كما في شرح الشرائع للصيمري والكفاية [3] ، فاختاروا استقلال الوصي الآخر من دون ضميمة أمين من حاكم الشريعة ؛ مستندين فيه إلى أنه مع وجود الوصي لا ولاية للحاكم.

ويضعّف بأن الموصي لم يرض برأي أحدهما منفرداً ، والوصي إنما هما معاً لا أحدهما منفرداً ، فلا بُدَّ من أن يضمّ إليه أميناً.

وعليه فهل للحاكم أن يفوّض جميع الولاية إلى الثاني منهما بدلاً عن الضميمة ، تنزيلاً له مقامهما؟ وجهان.

من أن النظر قد صار للحاكم فيولّي من يختاره.

ومن أن الموصي لم يرض برأي الآخر على الانفراد ، فليس للحاكم تفويض جميع الأمر إليه وإلاّ لزم التبديل المنهي عنه في الشريعة. وهذا أجود.

بخلاف ما لو حصل لهما معاً العجز أصلاً فإن للحاكم أن ينصب ولو واحداً ؛ للفرق بين المقامين بأن الثاني من الوصيين في المقام الأوّل‌


[1] التذكرة 2 : 511 ، جامع المقاصد 11 : 279 ، 294.

[2] القواعد 1 : 354 ، الإرشاد 1 : 463 ، التحرير 1 : 303 ، فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 632 ، الشهيد الأول في الدروس 2 : 324 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 75 ، والمسالك 1 : 414 ؛ وانظر جامع المقاصد 11 : 295.

[3] الكفاية : 150.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست