responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 329

لكل منهما التصرف في قسمة الآخر وإن كانت في يد صاحبه ، لأنه وصي في المجموع فلا تزيل القسمة ولايته فيه.

( وللموصي تغيير الأوصياء ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وما مرّ من المعتبرة في جواز الرجوع في الوصية [1] ، الشاملة إطلاقاً في بعضٍ وفحوى في آخر لمفروض المسألة.

( وللموصى إليه ردّ الوصية ) وعدم قبولها مطلقاً ، وإن كان الموصي أباً أو كان الموصى إليه فيه منحصراً ، بلا خلاف إلاّ من الصدوق في المقامين كما حكي [2] ، فلم يُجِز الردّ فيهما ؛ استناداً في الأوّل إلى الخبر القاصر السند بسهل المتضمن لقوله 7 : « ليس له أن يمتنع » [3] بعد أن سئل عن رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع عن قبول وصية والده؟

وفي الثاني إلى مفهوم الصحيح : في رجل يوصى إليه ، فقال : « إذا بعث إليه من بلد فليس له ردّها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه » [4].

ونحوه إطلاق الصحيح المقيّد به : في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى غ أن يقبلها ، فقال 7 : « لا يخذله على هذه الحال » [5].


[1] راجع ص 271.

[2] حكاه عنه في المختلف : 512 ، وهو في الفقيه 4 : 145 ، والمقنع : 164.

[3] الكافي 7 : 7 / 6 ، الفقيه 4 : 145 / 498 ، التهذيب 9 : 206 / 819 ، الوسائل 19 : 322 أبواب أحكام الوصايا ب 24 ح 1.

[4] الكافي 7 : 6 / 2 ، الفقيه 4 : 144 / 497 ، التهذيب 9 : 205 / 815 ، الوسائل 19 : 320 أبواب أحكام الوصايا ب 23 ح 2.

[5] الكافي 7 : 6 / 5 ، الفقيه 4 : 145 / 499 ، التهذيب 9 : 206 / 818 ، الوسائل 19 : 321 أبواب أحكام الوصايا ب 23 ح 4 ؛ بتفاوت يسير.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست