نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 329
لكل منهما التصرف
في قسمة الآخر وإن كانت في يد صاحبه ، لأنه وصي في المجموع فلا تزيل القسمة ولايته
فيه.
(
وللموصي تغيير الأوصياء ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وما مرّ من المعتبرة في جواز الرجوع في الوصية [1] ، الشاملة
إطلاقاً في بعضٍ وفحوى في آخر لمفروض المسألة.
(
وللموصى إليه ردّ الوصية ) وعدم قبولها مطلقاً ، وإن كان الموصي أباً أو كان الموصى إليه فيه منحصراً ،
بلا خلاف إلاّ من الصدوق في المقامين كما حكي [2] ، فلم يُجِز الردّ فيهما ؛ استناداً في الأوّل إلى الخبر
القاصر السند بسهل المتضمن لقوله 7 : « ليس له أن يمتنع » [3] بعد أن سئل عن رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن
يمتنع عن قبول وصية والده؟
وفي الثاني إلى
مفهوم الصحيح : في رجل يوصى إليه ، فقال : « إذا بعث إليه من بلد فليس له ردّها ،
وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه » [4].
ونحوه إطلاق
الصحيح المقيّد به : في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى غ أن يقبلها ، فقال 7 : « لا يخذله على
هذه الحال » [5].