responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 338

المسألة ( أشهرها ) وأظهرها ( أنه لا يزيد عن أكثر الحيض ) مطلقاً وهو العشرة ، والصحاح منه بذلك مستفيضة كالموثقات.

ففي الصحيحين : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ، ثمَّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » [1].

وفي الصحيح : « تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت » الحديث [2]. ونحوه الموثّق [3].

وفي آخر : « تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض ، وتستظهر بيومين » [4].

وهي ـ كما ترى ـ كغيرها مختصة بذات العادة وأنها ترجع إليها ولو قصرت عن العشرة.

وليس في عبارة المصنف بمجردها ـ كالأكثر ـ منافاة لذلك كما توهّم [5] ؛ إذ ليس فيها غير أن أكثره ذلك ، وذلك لا ينافي وجود الأقل. ويومئ إليه استدلال من صرّح بها بالأخبار المزبورة التي لا يستفاد منها سوى الرجوع إلى العادة المحتملة لأقلّ من العشرة. ومثله نسبة المصنف مفاد العبارة إلى الأشهر ، وليس‌


[1] التهذيب 1 : 173 / 495 ، الوسائل 2 : 382 أبواب النفاس ب 3 ح 1.

والصحيح الثاني :

الكافي 3 : 97 / 1 ، التهذيب 1 : 175 / 449 ، الاستبصار 1 : 150 / 519 ، الوسائل 2 : 382 أبواب النفاس ب 3 ح 1.

[2] الكافي 3 : 99 / 4 ، التهذيب 1 : 173 / 496 ، الوسائل 2 : 383 أبواب النفاس ب 3 ح 2.

[3] الكافي 3 : 99 / 5 ، التهذيب 1 : 175 / 500 ، الاستبصار 1 : 150 / 520 ، الوسائل 2 : 385 أبواب النفاس ب 3 ح 8.

[4] الكافي 3 : 99 / 6 ، التهذيب 1 : 175 / 501 ، الاستبصار 1 : 151 / 521 ، الوسائل 2 : 384 أبواب النفاس ب 3 ح 2.

[5] راجع الذكرى : 33.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست