نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 337
وحيث لا إجماع
محكياً هنا وجب القطع بعدمه مطلقاً كما عن المعتبر والمنتهى [1] ، أو مع عدم العلم بكونه مبدأ نشء
آدمي كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والدروس والبيان [2]. ولا وجه للثاني فتعيّن الأوّل.
وذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب
مع رؤية الدم معهما تبتدئ النفاس من الأول وتستوفي عدده من الثاني في المشهور ، بل
عليه الإجماع عن المنتهى والتذكرة [3]
؛ لصدق دم الولادة على كلّ منهما ، وثبوت أنّ أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر ،
فحكم كلّ منهما ذلك. ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين وتداخل متمم العدد الأول
مع قدره من الثاني.
ومنه يظهر حكم ولادة القطعتين أو القَطع
، على المختار من ثبوت النفاس مع الولادة ، وعلى احتمال عن الذكرى والدروس [4] ، فتأمّل.
(
ولا حدّ لأقلّه ) بالنص والإجماع ،
مضافاً إلى الأصل ، فيجوز أن يكون لحظة.
ففي الخبر : عن النفساء كم حدّ نفاسها
حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال : « ليس لها حدّ » [5] والمراد في جانب القلّة ؛ للإجماع
والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة.
وقريب منه الصحيح : « تدع الصلاة ما
دامت ترى الدم العبيط » [6].
(
وفي ) تحديد ( أكثره روايات ) مختلفة لأجلها
اختلفت الفتاوى في