responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 337

وحيث لا إجماع محكياً هنا وجب القطع بعدمه مطلقاً كما عن المعتبر والمنتهى [1] ، أو مع عدم العلم بكونه مبدأ نش‌ء آدمي كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والدروس والبيان [2]. ولا وجه للثاني فتعيّن الأوّل.

وذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب مع رؤية الدم معهما تبتدئ النفاس من الأول وتستوفي عدده من الثاني في المشهور ، بل عليه الإجماع عن المنتهى والتذكرة [3] ؛ لصدق دم الولادة على كلّ منهما ، وثبوت أنّ أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر ، فحكم كلّ منهما ذلك. ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين وتداخل متمم العدد الأول مع قدره من الثاني.

ومنه يظهر حكم ولادة القطعتين أو القَطع ، على المختار من ثبوت النفاس مع الولادة ، وعلى احتمال عن الذكرى والدروس [4] ، فتأمّل.

( ولا حدّ لأقلّه ) بالنص والإجماع ، مضافاً إلى الأصل ، فيجوز أن يكون لحظة.

ففي الخبر : عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال : « ليس لها حدّ » [5] والمراد في جانب القلّة ؛ للإجماع والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة.

وقريب منه الصحيح : « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط » [6].

( وفي ) تحديد ( أكثره روايات ) مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في‌


[1] المعتبر 1 : 252 ، المنتهي 1 : 123.

[2] التذكرة 1 : 35 ، نهاية الإحكام 1 : 130 ، الذكرى : 33 ، الدروس : 1 : 100 ، البيان : 67.

[3] المنتهي 1 : 123 ، التذكرة 1 : 36.

[4] الذكرى : 33 ، الدروس : 1 : 100.

[5] التهذيب 1 : 174 / 497 ، الوسائل 387 : 2 أبواب النفاس ب 3 ح 16.

[6] التهذيب 1 : 180 / 516 ، الاستبصار 1 : 154 / 533 ، الوسائل 2 : 382 أبواب النفاس ب 2 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست